النخعي ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام يكذب جواز كون ولد من منى أبوين، وهو الذي رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كل واحد منهما يقول نا أبو معاوية - هو الضرير - ووكيع قالا جميعا: نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود نا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح " وذكر الحديث فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة وبلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيها منى الواطئ الثاني فلو جاز ان يجمع الماءان فيصير منهما ولد واحد لكان العدد مكذوبا فيه لأنه ان عد من حين وقوعه النطفة الأولى فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني لابتدأ العدد من حين حلول المنى الثاني فكان يكون في بعض الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك وهم أولى بالكذب وأهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، والعجب انهم قالوا لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته لكن أوجب لكل. واحدة منهما حق الأمومة فقلنا: وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكمه أم بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأي الفاسد ونسأل الله العافية، وأما قولنا ان تداعى في الولد مسلم وكافر ألحق بالمسلم فلقول الله عز وجل: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) والثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة) ورويناه أيضا على الملة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فلا يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين كون الفراش لكافر بلا اشكال وبالله تعالى التوفيق * 1946 مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير فان اختارت فراقه فلها ذلك وان اختارت أن تقر عنده فلها ذلك وقد بطل خيارها وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق وليس في شئ من وجوه الفسخ عدة أصلا الا في هذا المكان وعدة الوفاة في موت الزوج فقط فان أرادا جميعا ان يتناكحا لم يجز إلا برضاهما وباشهاد وصداق وولى وله ذلك في عدتها وليس ذلك لغيره حتى تتم عدتها ولا يسقط خيارها إذا أعتقت طول بقائها معه ولا وطؤها لها برضاها أو بغير رضاها ولا
(١٥٢)