فيهما في العمد الا القود أو المفاداة، وأما في الخطأ فلا شئ لان الأموال محرمة إلا بنص أو اجماع والحكومة غرامة فلا يجوز الزامها أحدا بغير نص ولا اجماع وهو قول عطاء كما أوردنا * (الانف) 2032 مسألة: قال على: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ن علي بن أبي طالب اله قال في الانف الدية * وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال في العرنين الدية * وبه إلى وكيع نا سلام عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المارن الدية، وعن يزيد بن عبد الله ابن قسيط أنه قال: في الانسان خمس ديات الانف واللسان والذكر والصل والفؤاد، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة قال في الروثة النصف قال عبد الرزاق أحسبه ذكره عن عمر، وعن معمر عن أبي نجيح عن مجاهد قال في روثة الانف ثلث الدية * ومن طريق عبد الزراق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد انه كان يقول في الروثة الثلث فإذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية فان أصيب من الروثة الأرنبة أو غيرها لم يبلغ العظم فبحساب الروثة * وعن ابن جريج عن سليمان ابن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال: في الانف إذا أوعى جدعه الدية كاملة فما أصيب من الانف دون ذلك فبحساب ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبيه عن الشعبي قال: ما ذهب من الانف فبحسابه * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ابن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أنه قال في روثة الانف ثلث دية الأنف وفى الجنابتين إذا خرمتا ثم لم تلتئما في كل واحد منهما ثلث دية الأنف وفى الروثة ثلث دية الأنف وفى قصبة الانف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عثمان ابن سليمان ان عبدا كسر احدى قصبتي أنف رجل فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال عمرك وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان فراجعه ابن سراقة فقال: أيما كسر أخذ من القصبتين فأبى عمر الا ان يجعل فيه الحقتين * وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: ان كسر الانف كسرا يكون شيئا فسدس ديته وإن كان المنخران منهما الشين فثلث دية
(٤٣١)