بازل عامها كلها خلفة والشعبي لم يدرك أبا موسى بعقله * واما ابن مسعود فرويناها عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن ابن مسعود أنه قال: العمد السلاح وشبه العمد الحجر والعصا قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شئ عمدته به ففيه التغليظ، والخطأ أن يرمى شيئا فيخطئ به * ومن طريق وكيع وسعيد بن منصور قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وقال سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن النخعي ثم اتفق الشعبي. والنخعي ان ابن مسعود قال في دية شبه العمد أرباعا خمس عشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون * قال أبو محمد رضي الله عنه: ولم يولد الشعبي. النخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم إلا بعد موت ابن مسعود * وأما التابعون فروى عن النخعي والشعبي رواية ساقطة فيها الحجاج بن أرطأة مثل قول على في دية شبه العمد، وقد صح عن عطاء.
والزهري مثل القول الذي روينا عن عمر بن الخطاب. وأبي موسى. واحد قولي زيد بن ثابت، وصح أيضا عن طاوس. وعطاء والحسن البصري وعن الزهري مثل القول الذي ذكرنا عن عثمان وأحد قولي زيد بن ثابت، وصح أيضا عن أبي الزناد من طريق ابن وهب عن يونس بن عبيد عنه فيمن عمد بآخر لاعبا معه أو ضربه بسوط أو عصا أو لاكزه أو رماه لاعبا فهذا هو شبه العمد فيه الدية مغلظة أرباعا كالذي روينا آنفا عن ابن مسعود سواء سواء، هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمد وعن الصحابة في صفة شبه العمد وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله تعالى * صح عن إبراهيم شبه العمد كل شئ بعمد به بغير حديدة لكن بالحجر والخشبة ولا يكون إلا في النفس، وقد صح عن إبراهيم خلاف هذا على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل، وأما الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين بعصا فمات قال: دية مغلظة، وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه ان أعاد عليه الضرب بالعصا فمات فلا قود في ذلك وصح عن عطاء العمد السلاح كذلك بلغنا وشبه العمد الحجر والعصا سواء في ذلك النفس وما دون النفس ما علمنا غير ذلك، ولو أن رجلا كسر أسنان آخر بحجرا أو فقأ عينه بعود فإنه لا يقاد منه قال ابن جريج وأنا أقول بل يقاد منه لأنه عمد وليس كمن شج آخر بحجر لا يريد قتله فمات من ذلك، وصح عن عطاء الدفعة يستقيد بها الرجل غيره ليس هذا شبه العمد، وصح