صح عنها خلافه فاخذوا بروايتها وتركوا رأيها ولم يقولوا تخالفه الا لفضل علم عندها، وقالوا: لا ندري لأي معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء اخوتها * قال أبو محمد: فكان هذا عجبا جدا يثبت عنها كما أوردنا انه كان لا يدخل عليها من أرضعته نساء أبى بكر ونساء اخوتها، ونساء بنى اخوتها بأصح اسناد وانه كان يدخل (1) عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخواتها فهل ههنا شئ يمكن ان يحمل هذا عليه؟ الا أن الذين اذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها وان الذين لم تأذن لهم لم ترهم ذوي محرم منها ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل ومدافعة الحق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث ونعوذ بالله من الضلال * وقال بعضهم: للمرأة ان تحتجب ممن شاءت من ذوي محارمها فقلنا: ان ذلك لها الا أن تخصيصها رضي الله عنه بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيها ونساء اخوتها ونساء بنى أخواتها دون من أرضعته أخواتها وبنات أخواتها لا يمكن الا للوجه الذي ذكرنا لا سيما مع تصريح ابن الزبير وهو أخص الناس بها بأن لبن الفحل لا يحرم، وأفتى القاسم (2) بذلك فظهر تناقض أقوالهم والحمد لله رب العالمين، وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة وعلى رضاع سالم بأنها زيادة على ما في القرآن ولا شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن ولم يجئ مجئ التواتر فظهر أيضا تناقضهم ههنا، وعهدنا بالطائفتين تقولان: ان ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الثابت من أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولبن الفحل مما تكثر به البلوى وقد خالفته الصحابة وأمهات المؤمنين هكذا جملة وابن الزبير. وزينب بنت أم سلمة. والقاسم.
وسالم. وسعيد بن المسيب. وعطاء بن يسار. وسليمان بن يسار. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة. وإبراهيم النخعي. وأبو قلابة.
ومكحول. وغيرهم فهلا قالوا ههنا. لو كان صحيحا ما خفى على هؤلاء وهو مما تكثر به البلوى كما قالوا في خبر التفرق في البيع وما نعلمه خفى عن أحد من الصحابة والتابعين الا عن إبراهيم النخعي وحده، فظهر بهذا فساد أصولهم الفاسدة التي ذكرنا وانها لا معنى لها وإنما هي اعتراض على الحق بالباطل ونعوذ بالله من الخذلان * 1865 مسألة ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما إذ صارتا بذلك الرضاع أختين أو عمة وبنت أخ أو خالة وبنت أخت أو حريمة امرأة له لأنهما معا حدث لهما التحريم فلم تكن إحداهما أولى