فلاح انه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها فبطل تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام ألحقي باهلك ثم لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوجها فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر انه إنما طلقها بقوله ألحقي باهلك.
ولا تحل النكاحات الصحاح الا بيقين. وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود نا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن عبد الرحمن بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديث تخلفه عن تبوك فذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته قال فقلت لرسوله أطلقها أم ماذا أفعل قال لابل اعتزلها فلا تقربها قال كعب فقلت لامرأتي ألحقي باهلك فكوني فيهم حتى يقضى الله في هذا الامر فهذا كعب لم ير ألحقي باهلك من ألفاظ الطلاق ولا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم ، وروينا عن قتادة أيضا أنه ليس ذلك شئ: وجاءت عن التابعين في ذلك آثار، روينا عن الشعبي. والحسن: ان من قال لامرأته. الحقي باهلك فهو على ما نوى وهو قول مالك. والشافعي. وصح عن الحسن: ان نوى طلاقا فهي واحدة رجعية، والا فليس بشئ: ورويناه عن الشعبي أيضا: وروى عن عكرمة انها طلقة واحدة رجعية فقط: وعن الزهري انها طلقة واحدة وقال أبو حنيفة وأصحابه ان نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة بائنة ولابد وان نوى ثلاثا فهي ثلاث وان لم ينو طلاقا فليس طلاقا. قال زفر: وان نوى اثنتين فهي اثنتان. واما البائن ففيه الخبر الثابت من طريق أحمد بن شعيب انا أحمد بن عبد الله بن الحكم نا محمد بن جعفرنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال دخلت على فاطمة بنت قيس فذكرت الحديث وفي آخره وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا * قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه لأنه ليس من لفظها إنما هو من لفظ من دونها، وليس فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذه اللفظة فجعلها طلاقا، ولا حجة فيمن دونه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا في باب طلاق الثلاث مجموعة كيف كان طلاق فاطمة بنت قيس واختلف عن السلف في ذلك فصح عن علي ما رويناه عن شعبة نا عطاء ابن السائب حدثني أبو البحتري عن علي بن أبي طالب أنه قال في البائنة هي ثلاث، ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال في البائنة هي ثلاث. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري انهما كانا يجعلان البائنة بمنزلة الثلاث. وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي، وأبو عبيد، وروينا غير هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان