والخامس اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما وينقسم (1) اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام، أحدها أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية، وثانيها أن تسلم هي وهو كافر كتابي أو غير كتابي فلو أسلما معا فهما على نكاحهما، وثالثها ان يرتد هو دونها، ورابعها أن ترتد هي دونه، وخامسها أن يرتدا معا ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما سواء أسلم أثر اسلامها أو أسلمت أثر اسلامه أو راجع الاسلام أو راجعت الاسلام أو راجعاه معا لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق وبولي واشهاد ولا يجب ان يراعى في ذلك شئ من عدة ولا عرض اسلام وقد أوضحنا كل هذا في كتاب الجهاد من ديواننا هذا والحمد لله وحده، والسادس أن يملكها أو بعضها، والسابع أن تملكه أو بعضه، والثامن موته أو موتها ولا خلاف في ذلك فلنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما لم نذكره بعد وهو اللعان وتخيير المعتقة * (اللعان) 1943 مسالة: صفة اللعان هو ان من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا أو بانسان سماه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا والآخر حرا أو مسلمين أو هو مسلم وهي كتابية أو كانا كتابيين أو كان محدودا في قذف أو في زنا أو هي كذلك أو كلاهما أو أحدهما أعمى أو كلاهما أو فاسقين أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه طلبت هي ذلك أو لم تطلبه طلب هو ذلك أو لم يطلبه لا رأى لهما في ذلك ثم يسأله البينة على ما رماها به فان أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالزنا أقيم عليها الحد فإن لم يأت بالبينة قيل له التعن فيقول بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين، هكذا يكرر بالله انى لمن الصادقين أربع مرات ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه ويقول له انها موجبة فان أبى فإنه يقول وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي رماها به فإن لم يلتعن حد حد القذف فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها ان التعنت والا حددت حد الزنا فتقول بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين تكرر بالله انه لمن الكاذبين أربع مرات ثم تقول وعلى غضب الله إن كان لمن الصادقين ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة
(١٤٣)