أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما السكنى والنفقة قلنا: هذا مرسل لان إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين. ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه ان عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " للمطلقة ثلاث السكنى والنفقة " وقد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى والنفقة فيحمل ذلك على عمومه، وهذا لا يجوز بل يجب استعمال ذلك مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى الأقل من الأكثر ولا يجوز رد نص ثابت بين الا بنص ثابت بين لا بمشكلات لا تصح وبمجملات (1) لا بيان فيها فلم يبق من كل ذلك إلا أن عمر أنكر على فاطمة فقط مع أن هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون ولا الشافعيون، وموهوا أيضا بما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان ان ابن قسيط أخبره ان ابن المسيب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهو صحيح سوى ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها للحامل المطلقة النفقة في كتاب الله عز وجل وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله عليه وسلم وهي السنة * قال أبو محمد: هذا في غاية السقوط لان ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه مالك وغيره، وأما احتجاجه بأن لها النفقة في كتاب الله عز وجل فإنما النفقة في كتاب الله تعالى للمطلقة الرجعية وأما قوله على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من روينا عنه في ذلك شيئا فإنما هم على أن لها النفقة حاملا أو غير حامل أو على أنه لا نفقة لها أصلا الا ابن عمر وحده، وأما الرجعية فلا شك ان لها النفقة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قوله وهي السنة فقد قالها في دية أصابع المرأة فلم يلتفت إلى قوله في ذلك الحنيفيون والشافعيون، وقال من هو خير منه ما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: انها من السنة فلم يلتفت إلى قوله ذلك الحنيفيون والمالكيون، فمن أضل ممن يدين بتصحيح قول لم يثبت عن سعيد بن المسيب هي السنة والا يصدق القول الثابت عن ابن عباس هي السنة الا هكذا فليكن الباطل والضلال * وذكروا ما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن زهير نا أحمد بن يونس نا زهير نا جعفر ابن برقان نا ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد: تلك المرأة فتنت الناس انها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم الكتوم *
(٢٩٨)