جمل أصيبت بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته فقضى فيه بربع ثمنه، وعن الحسن بن حي في عين الدابة ربع ثمنها فان قطع ذنبها أغرم ما نقصها، وقال أبو حنيفة. وزفر في الفرس والبعير والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم ربع ثمنه فان فقأ عين شاة فليس في ذلك [إلا ما نقصها وقال مالك. والشافعي. وزفر في أحد قوليه ليس في كل ذلك] (1) إلا ما نقص من الثمن فقط، وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا وقال الليث: ان فقأ عين دابة أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ثمنها كلها أو مثلها * قال أبو محمد: أما الحديث المذكور فلا يصح لأنه من رواية أبى أمية إسماعيل ابن يعلى الثقفي وليس بشئ، وأما الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص. وشريح. وعطاء فثابتة، وأما الرواية عن علي بن أبي طالب أنه قضى في ذلك بنصف القيمة وعن عمر بمثل ذلك فواهيتان أما التي عن علي فهي عمن لا يدرى عن محمد ن بن جابر اليمامي وهو هالك عن جابر الجعفي وهو مفروغ منه * وأما التي عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك لأنها عن مجالد وهو ضعيف عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام * قال أبو محمد: إلا أن المالكيين قد يحتجون باسقط من هذا الحديث إذا وافق تقليدهم كاحتجاجهم " بلا يؤمن أحد بعدي جالسا " وبحديث حرام في الاستظهار وبكثير جدا قد ذكرناه مفرقا وسنجمعه إن شاء الله تعالى * قال على: وأما نحن فإنه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجماع متيقن لا خلاف فيه من أحد وليس في هذه المسالة شئ من هذه البراهين فإذ ذلك كذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فلا يجوز الزام فاقئ عين الدابة الا ما أوجبه نص أو اجماع، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فواجب بهذه الآية الزامه قيمة ما نقص فقط وبالله تعالى التوفيق * (الحاجب) 2031 مسألة: قال أبو محمد: قد اختلف الناس في الحاجبين نا حمام ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل، وقال آخرون: غير هذا كما روينا بالاسناد المذكور
(٤٢٩)