أن عمر * وإنما جاءت سائر الروايات برجوعه بالصداق على وليها فقط كما يقول الأوزاعي. وأبو عبيدة * وخامسها انه روى عن عمر كما أوردنا في المعتوه يعبث بامرأته انه يطلقها منه وليه وهم لا يقولون بهذا، فمن أقدم على خلاف عمر في خمسة مواضع أيجوز له أن يقلد عمر في موضع واحد مما جاء عنه وهو الرجوع على بعض الأولياء؟ وأما الشافعي فلا ولا في موضع واحد وإنما علي رضي الله عنه فإنما جاءت عنه ثلاث روايات، إحداها انه لا رد في شئ من ذلك وهو قولنا، والثانية من تلك الطريق انه مخير قبل الدخول بين فسخ أو امضاء وأنه لا خيار لا بعد الدخول وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء أمسك وهو قول الأوزاعي عن الشعبي، ورواية ثالثة في غاية السقوط لأنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة - ولا تجوز الرواية عنه - أن النكاح مردود جملة والمالكيون والشافعيون مخالفون لجميع هذه الأقوال، وأما ابن عباس فهي من رواية عبد الملك بن حبيب وهو هالك وإنما فيه أيضا رد النكاح جملة دون ذكر صداق أو شئ منه فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشئ مما روى عن أحد من الصحابة في ذلك ولاح خلافهم له جملة وقد أتينا من قول مالك. والشافعي في ذلك بما لا يحفظ عن أحد قبلهما فمن ذلك قول مالك ترد إلى ربع دينار وقول الشافعي ترد إلى صداق مثلها وبقى الكلام مع من لعله يتعلق في ذلك بما روى عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم فأول ذلك أنه لا يصح في ذلك شئ عن أحد من الصحابة، وأما الرواية عن عمر وعلى فمنقطعة، وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها فقد جاء عن علي ما يوافق قولنا فليس ما روى من خلاف ذلك حجة إنما هو قول كقول، ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بان النكاح يشبه البيوع والبيوع ترد بالعيوب فوجب رد النكاح بذلك * قال أبو محمد: وهذا قول لا يسوغ التمويه به الا لمن قال بقول أبي ثور. والزهري.
وشريح، وأما المالكيون والشافعيون فلا لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر العيوب وهذا ترك للقياس المذكور جملة ثم نقول لمن قال بقول أبي ثور ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة لان البيع نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلا والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ولا يجوز في النكاح، والبيع بترك رؤية المبيع وترك وصفه باطل لا يجوز أصلا والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز والنكاح