نا معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم. عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشئ لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة * ومن طريق وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي. عن مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن مسلم. عن الشعبي أنه قال: في تحريم المرأة لهي أهون علي من نعلي * ومن طريق عبد الرزاق. عن ابن جريج. أخبرني عبد الكريم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: ما أبالي حرمتها يعنى امرأته أو حرمت ماء النهر * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما فسأله عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الحميري؟ فقال له حميد: قال الله عز وجل:
(فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب، وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: أما قول مالك. وأبي حنيفة فما نعلم أحدا قبلهما قال بما قالا من تقسيم ما قسماه مع أنه لا يؤيد قولهما قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأى له وجه وما يدرى أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة وبين تحريم الأمة وغيرها والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق. وكما يحرم المتاع بالصدقة به وببيعه وقد تحل المطلقة ثلاثا بعد زوج فهلا قالوا بتحريمها في الأبد كما قالوا في الناكح في العدة يدخل بها فكان يكون قد أتم في التحريم وكذلك لا يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عز وجل وبين تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى، وقد سوى بين الامرين عطاء. وغيره. وأطرف شئ تفريقهم بين المدخول بها وغير المدخول بها وحجتهم في ذلك أن التي لم يدخل بها تبينها الواحدة فقلنا: لهم والمدخول بها عندكم أيضا تبينها الواحدة البائنة فما الفرق ان هذا العجب، وكذلك قول أبي حنيفة ان نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فهي ثلاث. واحتجوا في ذلك بان الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن ونسوا قولهم: ان الخلع طلاق بائن وأنه ان طلقها في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنة فاعجبوا لتناقضهم. وكذلك قوله إن نوى ايلاء أو لم ينو شيئا فهو ايلاء. وان نوى الظهار لم يكن ظهارا ليت شعري من أين خرج هذا الفرق، وكذلك قول الشافعي ان نوى طلاقا فهو طلاق وان نوى ايلاء لم يكن ايلاء وان نوى ظهارا لم يكن ظهارا وهذا فرق لا يعرف وجهه، فان قيل للظهار وكالايلاء ألفاظ لا يكونان الا بها قلنا: