أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شئ وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك.
ولا تحرم عليه ولا لشئ من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة وكذلك ان ملكها أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق، فصح عن عمر بن الخطاب. وابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا أو طلقته ثلاثا انها طلقة واحدة رجعية، وصح أيضا عن زيد بن ثابت. وعن مجاهد. وعمر بن عبد العزيز وقول آخر وهو أن القضاء ما قضت صح ذلك عن عثمان بن عفان، ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عمرو من طريق غيره عن عبد الله بن الزبير، وروى عن علي وابن عمر منقطعا عنهما وصح عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة. وعمر بن عبد العزيز. وسعيد بن المسيب وصح عن أم سلمة. وعائشة أمي المؤمنين وقريبة أخت أم سلمة. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت، وقول ثالث ان اختارت الفراق أو نفسها فهي واحدة بائنة وان ردته إلى زوجها فاختارته فهي طلقة رجعية صح عن علي. وزيد بن ثابت. ورجال من الصحابة، وعن الحسن البصري وقول أربع ان القضاء ما قضت وله أن يناكرها فيحلف ويقضى له بما حلف انه نواه وتكون طلقة رجعية، ورى عن عمر بن الخطاب ولم يصح وصح عن ابن عمر وصح عن القاسم بن محمد ومروان، وقول خامس وهو ثلاث بكل حال صح عن الحسن وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم وفيه أثر مسند، وقول سادس من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشئ، روى عن ابن مسعود، وقول سابع من قال لامرأته أمرك بيدك فقال قد حرمت عليك فهي واحدة رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد وليس يصح عنه، وروينا من طريق ابن ليلى عن الشعبي أن أمرك بيدك واختاري نفسك سواء في قول زيد. وابن مسعود. وعلى وصح عن الشعبي انه قوله وعن النخعي، وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: أمرك بيدك والتمليك والتخيير سواء فإذا ملكها أمرها أو قال اختاري أو قال أمرك بيدك ثم قال لم أنو طلاقا فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أوليس فيه ذكر طلاق لم يصدق وإن كان في رضا لم يلزمه شئ مما تقضى به هي فإن كان في غضب فردت إليه أمرها فلا شئ وهي امرأته فلو كان في غضب فطلقت نفسها لم يلتفت لما قالت لكن هو يسأل عن نيته فان قال: نويت الثلاث فهي طالق ثلاثا الا في اختاري فإنها لا تكون الا واحدة بائنة سواء نوى ذلك أو أقل أو نوى طلاق رجعيا أو لم ينوه، وان قال: نويت اثنتين أو قال نويت الطلاق بلا عدد أو قال نويت واحدة بائنة أو قال: نويت واحدة رجعية