أمرها فسواء كانت بالغا أو غير بالغ إذا كان مثلها يفهم ما يجعل إليها فهي طالق ثلاثا وله أن يناكرها فان ردت أمرها إليه فلا حكم لها فان طلقت نفسها أكثر من واحدة فقال لم أملكك الا واحدة أو يقول لم أرد الطلاق فهذه هي المناكرة ويحلف هو فتكون طلقة واحدة بائنة، قال فلو قال لم أنو عددا من الطلاق فهي طالق ثلاثا قال فلو قال لامرأته قد ملكتك أمرك فليس له أن يرجع عن ذلك وليس له أن يوقفها هو لتقض أو لتترك إنما القضاء إليها حتى يوقفها السلطان فتقض أو تترك فيبطل ما جعل إليها ان تركت * قال أبو محمد: لم يوافق في هذا الا قولا من أقوال ثلاثة لابن عمر في المناكرة خاصة وسائر أقواله في ذلك لا سلف له فيها وقد خالفه زيد صح ذلك عنه وليس في التمليك ايجاب طلاق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الا عن ابن عمر وزيد فقط وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيد والذي نقول به هو ما رويناه من طريق أبى عبيدنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ان رميسة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها فقالت أنت طالق ثلاث مرات فقال عثمان بن عفان أخطأت لاطلاق لها الا أن المرأة لا تطلق ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره " ان رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس خطأ الله نوءها عليك إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عبد الله بن طاوس كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك ان تطلق نفسها أم لا؟ قال كان يقول ليس إلى النساء طلاق فقلت له فكيف كان أبوه يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها قال لا وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا، وأما التخيير فصح ان عمر بن الخطاب قال: ان اختارت نفسها فواحدة رجعية وإن اختارت زوجها فهي امرأة كما كانت، وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان أن علي بن أبي طالب خالف عمر في ذلك ثم رجع إلى قول عمر إذ ولى الخلافة، وروينا هذا القول عن ابن عباس ولم يصح عنه وصح عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم وصح عن جابر بن عبد الله ان اختارت نفسها فواحدة وقول آخر وهو ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة رجعية فان كرر ذلك ثلاث مرات كل ذلك تختاره طلقت ثلاثا فان وطئها قبل زوج يتزوجها فعليه الرجم
(١٢٠)