عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة، وقال بعضهم: لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون ولا تطيب النفس على مجامعة برصاء أو مجذومة ولا يقدر على جماع قرناء وإنما تزوجها للجماع فقلنا: ولا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق والنشز وسوء الخلق ومع البكم والصمم ومع ضعف العقل فردوا منها، فان قالوا:
قد يتوب من الفسق قلنا: وقد يبرأ من الجنون واما طيب النفس على الجماع فوالله ان نفس كل أحد لا تطيب على من بها في خافي جسدها لمعة من برص ومن يمسها صرع في الشهر مرة منها على الزانية وعلى العجوز السوداء الشوهاء وعلى من بها اكلة في وجهها أو اثلول ضخم أو حدب في الصدر أو الظهر أو بكم هذا ما لا شك فيه عند أحد وكل هذه آراء فاسدة إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل ثم امساك بمعروف أو تسريح باحسان الا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده، وقد ذكر بعضهم الخبر الذي فيه " وفر من المجذوم فرارك من الأسد " قلنا: ليس على الامر بالفرار ثم لو كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعدهما بعد سنين وهم لا يفعلون هذا، وأيضا فمن أين أضفتم إليه الأبرص، وقال بعضهم: لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه قلنا هذا في الفاسق بلا شك أخوف فردوا النكاح بالفسق فلاح فساد قولهم جملة، فان موه مموه روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير نا جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي باهلك " قال أبو معاوية: فحدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة انه صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق * قال أبو محمد: هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن زيد ابن كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ثم هو مرسل، ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولنا لأننا لا نمنع الزوج من الطلاق قبل الدخول وبعده ان شاء * قال أبو محمد: فان اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا أي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في اجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل أو لم يدخل لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج ولان السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما * قال أبو محمد: واما الحنيفيون فقد تاقضوا ههنا لأنهم قلدوا روايات لا تصح