ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن خدام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر في ذلك أن يستحلف الزوج في المسجد بالله ما تلذذ منها بشئ مذ رأى ذلك ويحلف اخوتها أنه لم يعلموا بالذي بها قبل أن يزوجوها فان حلفوا فأعط المرأة ربع الصداق، وذهبت طائفة إلى أن العمى وغير ذلك من العيوب كذلك كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع على من غره * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال خاصم رجل إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي انا نزوجك أحسن الناس فجاؤني بامرأة عمشاء فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز، وروى عن الزهري انه يرد النكاح من كل داء عضال * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال في هذه العيوب في النكاح ما كان يشبهها فهو مثلها وهو قول أبي ثور، وذهبت طائفة إلى أن المرأة يرد بذلك نكاحها إذا وجدته في زوجها * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه * ومن طريق ابن وهب أخبرني مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال. أيما امرأة تزوجت رجلا به جنون أو ضرر فإنها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت، وقال مالك: ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إذا تزوجها ولم يعلم بذلك فان دخل بها فلها الصداق ويرجع به على وليها إن كان أخا أو أبا بما دلسا عليه فإن كان الذي زوجها ابن عمها أو مولى لا علم لهم بشئ من أمرها فلا غرم عليهم ويرد الصداق الا قدر ما يستحل به مثلها وهو ربع دينار فقط، قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء إذا كان الجذام الذي به بينا ولا يفرق بينها وبين الأبرص، قال مالك: ولا ترد الا من العيوب الأربعة لا ترد من العمى ولا من السواد الا أن يشترط صحتها فترد ولا شئ عليه من الصداق قبل الدخول وأما بعد الدخول فلها الصداق ويرجع به على الولي الذي أنكحها وكذلك ان تزوجها على نسب فوجدها لغير رشدة، وقال الليث: في الجنون والجذام والبرص وداء الفرج مثل قول مالك قال الليث: والاكلة كالجذام، وقال الشافعي: ترد من الجنون والجذام والبرص والقرن فاما قبل الدخول فلا شئ لها وأما بعد الدخول فلها مهر مثلها وبه
(١١٢)