روينا ان عليا رجع عن موافقة عمر إلى هذا القول إذ ولى الخلافة من طريق وكيع ابن الجراح. والحجاج بن المنهال كلاهما عن جرير بن حازم. عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي، وصح هذا القول عن قتادة وصح عن علي أيضا أنها ان اختارت نفسها لم يجز له ولا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة، روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة. عن قتادة. عن خلاس بن عمر وان علي بن أبي طالب قال: ان اختارت نفسها فهي واحدة ولا يخطبها هو ولا من سواه الا بعد انقضاء العدة وان اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها، وقول ثالث صح عن زيد بن ثابت وهو ان اختارت نفسها فثلاث وان اختارت زوجها فواحدة رجعية، وبه يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند. عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول من قول زيد ان اختارت نفسها فثلاث وان اختارت زوجها فواحدة، وقول رابع وهو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة رويناه هكذا أيضا من طريق سفيان بن عيينة. عن أبي الزناد. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. عن زيد بن ثابت قال إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة * ومن طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن يحيى بن أبي كثير قال:
خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل زيد بن ثابت فجعلها زيد واحدة وهو أملك برجعتها قال: فذكرت ذلك لأيوب فقال: بلغني نحو هذا عن زيد * وقول خامس رويناه عن ابن مسعود من طريق لا تصح لان فيها جابرا الجعفي وهو كذاب ان خيرها مرة ثم مرة ثم مرة وهي ساكتة فقالت في المرة الثالثة قد اخترت نفسي فهي طالق ثلاثا * وروينا عن إبراهيم النخعي والشعبي أنهما قالا: ان كرر تخييرها ثلاث مرات فاختارت واحدة فهي طالق ثلاثا، وان خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات فهي طلقة واحدة، وقول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها القضاء ما قضت، وصح عن ابن مسعود. وجابر بن عبد الله. والنخعي. والشعبي. وجابر بن زيد. ومكحول. وعطاء ان قامت من مجلسها قبل أن تقضى فلا قضاء لها * وروينا عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب.
وزيد بن ثابت. وأيوب السختياني. والزهري أن التخيير والتمليك سواء، وقول سابع وبه نقول * رويناه من طريق سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن عكرمة. عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها لا أدرى ما الخيار *