أو قال لم أنو طلاقا أصلا فكل هذا سواء ولا يلزمه في كل ذلك الا واحدة بائنة ولابد فاعلموا ان كل ماموه به عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فباطل وانه في قوله هذا لم يوافق أحدا منهم وهو قول ما سبق إليه ولم يعرف عن أحد قبله ولا دليل له على شئ منه لا من نص ولا من قياس ولا من قول يعقل، وأما مالك فقال: أمرك بيدك والتمليك سواء، قال ومن قال: لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت فقد طلقت الا أن تقول هي لم أرد طلاقا قال: فلو جعل امر امرأته بيد امرأة له أخرى فطلقتها ثلاثا فهي طالق ثلاثا وله أن يناكرها فيقول لم أرد الا واحدة أو يقول لم أرد الا اثنتين فالقول قوله مع يمينه وتكون واحدة بائنة، قال: فلو قال لامرأته قد وليتك امرك إن شاء الله فقالت هي قد فارقتك إن شاء الله فهو طلاق فلو قال لها: ما كنت الا لاعبا أو قالت هي ما كنت الا لاعبة ما أردنا طلاقا فالقول قول الرجل مع يمينه قال: فلو قال لها: أمرك بيدك فأخذت شقة ومضت إلى أهلها وخرج هو إلى سفر ولم يكن غير هذا قالوا قد طلقت قال: فلو قال أمرك بيدك أو ملكها فطلقت نفسها واحدة فقال هو لم أنو الا ثلاثا لم يلزمه الا واحدة فاعلموا ان هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ولا من التابعين الا رواية عن عمر لم تصح رويناها من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبى أمية ان رجلا جعل امر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال:
هو والله ما جعلت أمرها الا واحدة فترافعها إلى عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها الا واحدة فحلف فردها عمر عليه، محمد بن راشد متكلم فيه وعبد الكريم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك عمر والصحيح عن عمر خلاف ذلك كما ذكرنا من أقواله والأسانيد في ذلك قد ذكرناها في كتاب الايصال وإنما قصدنا ههنا الاختصار، وأما سائر تقاسيمه فلا سلف له فيها، وأيضا فان هذه الرواية عن عمر خالفه فيها لان عمر جعلها رجعية وجعلها مالك بائنة فخرج عن قول جميعهم وكذلك أيضا جعلها مروان. والقاسم بن محمد رجعية، وقد روينا ذلك أيضا من طرق ثابتة عن ابن عمر - يعنى المناكرة - من سعيد بن منصور فصح أنه رأى مجرد لا دليل عليه لا من نص ولا من قول متقدم ولا من قياس ولا من رأى يعقل، وقال سفيان الثوري. والشافعي: هو ما نوى فان قال لم أنو طلاقا فهو كما قال وكذلك ان ردت الامر إليه فان طلقت نفسها أو اختارت نفسها فأي شئ قالت لم يلزمه الا طلقة واحدة رجعية فقط وهكذا قالا في التخيير والتمليك * قال أبو محمد: وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شئ منها، وقد تقصينا من