قال الحسن بن حي الا أنه قال: لها المهر المسمى، وذهبت طائفة إلى أنه لا رد له فيها ولا رد لها فيه بشئ من هذه العيوب ولا من غيرها لا قبل الدخول ولا بعده وانه ان طلق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولها بعد الوطئ جميعه كما روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب: " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته ان شاء طلق وإن شاء أمسك " وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: الحرة لا ترد من عيب * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا المغيرة عن إبراهيم انه كان يقول: هي امرأته ان شاء أمسك وإن شاء طلق دخل بها أو لم يدخل بها ليس الحرائر كالإماء الحرة لا ترد من داء * ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب قال: ليس لك الا أمانة اصهارك * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال: كتبت إلى أبى قلابة أسأله عن رجل تزوج امرأة فعرض لها طب أو جنون قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر، ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش نا ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن تزوج فلما دخل بها بدا لها منه برص وجذام قال عطاء: لا تنزع عنه وهو قول أبى الزناد. وأبي حنيفة. وأبى يوسف. وابن أبي ليلى. وسفيان الثوري. وأبي سليمان. وأصحابنا * قال أبو محمد: أما المالكيون والشافعيون فقد خالفوا كل ما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. اما عمر فخالفوه في خمسة مواضع * أولها حكم عمر ان يرجع بصداقها على ولهيا فقال مالك: لا يرجع على وليها الا أن يكون أبا أو أخا فإن كان ابن عم أو مولى لم يرجع عليه بشئ، وقال الشافعي: لا يرجع على وليها بشئ أبا كان أو غيره * وثانيها قول مالك ليس لها أن دخل بها وكان المزوج لها غير أبيها وأخيها الا ربع دينار فقط، وقال الشافعي: ترد إلى صداق مثلها وعمر يمضيه كله لها * وثالثها انهم لا يردون من العمى وعمر قد سوى بينه وبين البرص بالرواية التي جاءت عنه انه رد بالجذام وبالجنون والبرص فان كانت تلك حجة فهذه حجة وان لم تكن هذه حجة فتلك ليست حجة وإلا فهو تلاعب بالدين، فان قالوا: لم تبلغ تلك الرواية مالكا والشافعي قلنا: فقد بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك والا فاحتجاجكم بعمر تلاعب (كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون) * ورابعها انهم يردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت بذلك عن عمر في شئ من الروايات الا رواية مكذوبة من طريق عبد الملك بن حبيب وهو هالك عن اصبغ بن الفرج عن ابن وهب
(١١٣)