الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) عن الباقر عليه السلام، ونسبه في الشرايع إلى الرواية.
وفي كتاب الفقه الرضوي (2): وأما النشوز إلى أن قال: والهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا، إنتهى.
وقيل: أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر، اختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس، وقيل: إنه كناية عن ترك الجماع.
وأما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح، وبه صرح غيره أيضا، والرماد من غير المبرح ما لا يدمي لحما، ولا يهشم عظما، ويكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه.
وفي تفسير مجمع البيان (3) عن الباقر عليه السلام (أنه الضرب بالسواك) ومثل ما عرفت من كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي.
قال في المسالك ونعم ما قال: وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك، ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة، وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح، إنتهى وهو جيد.
وقيل: إن الضرب يكون بمنديل ملفوف، أو درة، ولا يكون بسياط ولا خشب،