____________________
وغيرها. قال في المدارك: " المستفاد من الأخبار المعتبرة أن الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الانقاء خاصة، وهو الذي عبر به المصنف رحمه الله في النافع والمعتبر.
وأما ما ذكره المصنف قدس سره هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين، فلم نقف فيه على أثر ".
ويندفع: بأن ورود الغسل مورد التنظيف الرافع للاستقذار قرينة عرفية على لزوم إزالة الأثر بالمعنى المذكور. فراجع ما تقدم في حكم التثليث عند الكلام في صحيح ابن المغيرة.
وبذلك يتجه تنزيل إطلاق النقاء في كلام غير واحد عليه، ولا سيما مع تصريح المعتبر في توجيه الاكتفاء بالنقاء في الماء وعدم اعتبار العدد بأن الغرض منه إزالة النجاسة عينا وأثرا. وأضعف من ذلك الاستدلال لعدم وجوب إزالته بما ورد في بقاء أثر دم الحيض (1). لأن المراد من الأثر فيه اللون، بقرينة الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط، لا المعنى المراد هنا. فتأمل. مع أنه مختص بمورده.
وعن المراسم اعتبار أن يصر الموضع، فإن أراد وجوب ذلك زائدا على رفع الأثر والنقاء فلا دليل عليه، بل إطلاق الأدلة ينفيه.
وإن أراد توقف ارتفاع الأثر عليه أو توقف العلم به عليه، فهو ممنوع، إذ قد يكون في الموضع دسومة لا يصر معها الموضع، ويتحقق النقاء.
(1) كما صرح به غير واحد، خلافا لما عن التنقيح من تفسير الأثر به، لأنه عرض لا يقوم به بنفسه، ولا ينتقل عن محله، فوجوده دليل على وجود العين، فيجب إزالته.
ويشكل.. أولا: بعدم وضوح توقف انتقال العرض على انتقال المحل القائم به، بل قد يكون بتفاعل الجسمين، ولذا قد يحدث لون آخر مباين للون الجسمين،
وأما ما ذكره المصنف قدس سره هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين، فلم نقف فيه على أثر ".
ويندفع: بأن ورود الغسل مورد التنظيف الرافع للاستقذار قرينة عرفية على لزوم إزالة الأثر بالمعنى المذكور. فراجع ما تقدم في حكم التثليث عند الكلام في صحيح ابن المغيرة.
وبذلك يتجه تنزيل إطلاق النقاء في كلام غير واحد عليه، ولا سيما مع تصريح المعتبر في توجيه الاكتفاء بالنقاء في الماء وعدم اعتبار العدد بأن الغرض منه إزالة النجاسة عينا وأثرا. وأضعف من ذلك الاستدلال لعدم وجوب إزالته بما ورد في بقاء أثر دم الحيض (1). لأن المراد من الأثر فيه اللون، بقرينة الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط، لا المعنى المراد هنا. فتأمل. مع أنه مختص بمورده.
وعن المراسم اعتبار أن يصر الموضع، فإن أراد وجوب ذلك زائدا على رفع الأثر والنقاء فلا دليل عليه، بل إطلاق الأدلة ينفيه.
وإن أراد توقف ارتفاع الأثر عليه أو توقف العلم به عليه، فهو ممنوع، إذ قد يكون في الموضع دسومة لا يصر معها الموضع، ويتحقق النقاء.
(1) كما صرح به غير واحد، خلافا لما عن التنقيح من تفسير الأثر به، لأنه عرض لا يقوم به بنفسه، ولا ينتقل عن محله، فوجوده دليل على وجود العين، فيجب إزالته.
ويشكل.. أولا: بعدم وضوح توقف انتقال العرض على انتقال المحل القائم به، بل قد يكون بتفاعل الجسمين، ولذا قد يحدث لون آخر مباين للون الجسمين،