____________________
وهو الأوفق بالأدلة، بناء على ما تقدم من عموم الاجتزاء بكل قالع، عملا باطلاق صحيح يونس المتضمن للاجتزاء باذهاب الغائط، والوجوه المتقدمة للمنع إنما تقتضي النهي التكليفي، الذي لا يقتضي الفساد في المقام ونحوه مما لا يكون عبادة، كما ذكره غير واحد.
لكن ادعى بعض مشايخنا أن نصوص الاستنجاء بالعظم والروث ظاهرة في الارشاد إلى البطلان، كما هو الحال في سائر موارد النهي في المعاملة بالمعنى الأعم، وهي ما يقصد أثره.
ولعله لذا احتمل في كشف اللثام التفضيل بين ما ورد النهي عنه، كالعظم والروث، لخروجه عن مورد الرخصة صريحا، بخلاف غيره، وجزم بذلك في الجواهر.
ويندفع: بأن التعليل في بعضها بشرط النبي صلى الله عليه وآله للجن وعطيته لهم ظاهر في صلوحها للاستنجاء ذاتا، وأن منشأ المنع منافاة الاستنجاء لحق الجن، الذي هو كمنافاته لحق الأنس في المغصوب لا يقتضي إلا النهي التكليفي.
نعم، عن الدارقطني: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال:
أنهما لا يطهران " (1). ونحوه المرسل في المعتبر، لكن ضعفهما مانع من التعويل عليهما.
ومثله ما ذكره من أن دليل المنع في العظم والروث إن كان هو الإجماع لا النصوص كان مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط بترتيب أثر الحرمة الوضعية والتكليفية معا، ولا مجال للرجوع للاطلاق، لظهوره في نفي كلتا الحرمتين، فيعلم إجمالا تقييده في إحداهما بالإضافة إلى الأمرين المذكورين، فيسقط فيهما معا.
لاندفاعه.. أولا: بانحلال العلم الاجمالي بظهور كلماتهم في الحرمة التكليفية، بقرينة استدلالهم بالنصوص المتقدمة الظاهرة فيها، وإنما الكلام عندهم في الجهة الوضعية معها. فتأمل.
لكن ادعى بعض مشايخنا أن نصوص الاستنجاء بالعظم والروث ظاهرة في الارشاد إلى البطلان، كما هو الحال في سائر موارد النهي في المعاملة بالمعنى الأعم، وهي ما يقصد أثره.
ولعله لذا احتمل في كشف اللثام التفضيل بين ما ورد النهي عنه، كالعظم والروث، لخروجه عن مورد الرخصة صريحا، بخلاف غيره، وجزم بذلك في الجواهر.
ويندفع: بأن التعليل في بعضها بشرط النبي صلى الله عليه وآله للجن وعطيته لهم ظاهر في صلوحها للاستنجاء ذاتا، وأن منشأ المنع منافاة الاستنجاء لحق الجن، الذي هو كمنافاته لحق الأنس في المغصوب لا يقتضي إلا النهي التكليفي.
نعم، عن الدارقطني: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال:
أنهما لا يطهران " (1). ونحوه المرسل في المعتبر، لكن ضعفهما مانع من التعويل عليهما.
ومثله ما ذكره من أن دليل المنع في العظم والروث إن كان هو الإجماع لا النصوص كان مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط بترتيب أثر الحرمة الوضعية والتكليفية معا، ولا مجال للرجوع للاطلاق، لظهوره في نفي كلتا الحرمتين، فيعلم إجمالا تقييده في إحداهما بالإضافة إلى الأمرين المذكورين، فيسقط فيهما معا.
لاندفاعه.. أولا: بانحلال العلم الاجمالي بظهور كلماتهم في الحرمة التكليفية، بقرينة استدلالهم بالنصوص المتقدمة الظاهرة فيها، وإنما الكلام عندهم في الجهة الوضعية معها. فتأمل.