____________________
التمسح بالأحجار عند تعذر الماء، تقليلا للنجاسة. لكن في الجواهر أن ظاهر عباراتهم تعين الماء في الكل. وكأنه لاطلاقهم عدم الاجتزاء بالأحجار مع التعدي.
وإن لم يبعد كون منشئه الغفلة عن فرض التفكيك في العمل كي ينظر في حكمه.
ثم إنه كما يتعين الماء مع التعدي عن المخرج يتعين مع مصاحبة الغائط لنجاسة خارجية من دم أو قيح أو نحوهما، وكذا مع إصابة الموضع بنجاسة من الخارج، لخروجهما عن الاستنجاء، كا يأتي نظيره. في ماء الاستنجاء. ولعل اهمالهم له لوضوحه. ويأتي منهم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار.
(1) حيث لا إشكال في إجزائه، بل لم ينقل في المعتبر الخلاف فيه إلا عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير. والنصوص به متظافرة، مثل ما دل على استحبابه (1)، وعلى كفاية غسل ظاهر المقعدة (2)، وعلى الاكتفاء بغسل المخرج الذي يخرج منه الحدث دون الآخر (3)، وغير ذلك مما هو كثير.
بل هو مقتضى عموم مطهرية الماء الذي يأتي في مبحث المطهرات.
وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب الآتي، من دون أن يكون هناك ما يوهم عدم إجزائه، لظهور أدلة التمسح في إجزائه لا تعينه. ولو فرض لها ظهور بدوي في تعينه لزم رفع اليد عنه بما ذكرنا.
(2) من دون تقيد بعدد.
ويقتضيه - بعد عموم الاكتفاء بذلك في التطهير، على ما يأتي الكلام فيه في
وإن لم يبعد كون منشئه الغفلة عن فرض التفكيك في العمل كي ينظر في حكمه.
ثم إنه كما يتعين الماء مع التعدي عن المخرج يتعين مع مصاحبة الغائط لنجاسة خارجية من دم أو قيح أو نحوهما، وكذا مع إصابة الموضع بنجاسة من الخارج، لخروجهما عن الاستنجاء، كا يأتي نظيره. في ماء الاستنجاء. ولعل اهمالهم له لوضوحه. ويأتي منهم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار.
(1) حيث لا إشكال في إجزائه، بل لم ينقل في المعتبر الخلاف فيه إلا عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير. والنصوص به متظافرة، مثل ما دل على استحبابه (1)، وعلى كفاية غسل ظاهر المقعدة (2)، وعلى الاكتفاء بغسل المخرج الذي يخرج منه الحدث دون الآخر (3)، وغير ذلك مما هو كثير.
بل هو مقتضى عموم مطهرية الماء الذي يأتي في مبحث المطهرات.
وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب الآتي، من دون أن يكون هناك ما يوهم عدم إجزائه، لظهور أدلة التمسح في إجزائه لا تعينه. ولو فرض لها ظهور بدوي في تعينه لزم رفع اليد عنه بما ذكرنا.
(2) من دون تقيد بعدد.
ويقتضيه - بعد عموم الاكتفاء بذلك في التطهير، على ما يأتي الكلام فيه في