____________________
وكأن الوجه فيه إطلاق النصوص الدالة على وجوب المرتين في البول، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: (سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد.
قال: صب عليه الماء مرتين " (1) وغيره.
وأما صحيح نشيط بن صالح عنه عليه السلام: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل " (2).
فهو وارد لتحديد مقدار الماء، لا عدد الصب، غايته أن العمل به وبالمطلقات يقتضي الاكتفاء بالمقدار المذكور مع قسمته بصبتين، كما هو ظاهر من تقدم، قال في الفقيه: " ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين "، ونحوه في الهداية، وقريب منه كلام من اعتبر الفصل بين المثلين.
هذا، وصرح جماعة بالاكتفاء بالمرة، بل هو ظاهر بعض من أطلق وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمثلين من دون تقييد بالتعدد، وإن كان ظاهر بعضهم سوقه في قبال الاكتفاء في الغائط بالأحجار.
ويستدل له بقصور الإطلاقات المذكورة، لانصراف الإصابة عن محل الكلام مما كانت الملاقاة بسبب الخروج الطبيعي للبول.
فالمرجع إطلاقات النصوص الآمرة بالصب والغسل، كصحيح زرارة المتقدم في أول الفصل وغيره.
وخصوصا صحيح يونس بن يعقوب المتقدم الوارد في بيان الوضوء المفترض، لقوله عليه السلام: " يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين " (3)، فإن إطلاق غسل الذكر فيه في مقام بيان الفرض وتحديده موجب لقوة ظهوره في الاكتفاء بالمرة. ولا سيما مع التنصيص فيه على المرتين في الوضوء مع عدم وجوبهما.
وكذا صحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام: " قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: صب عليه الماء مرتين " (1) وغيره.
وأما صحيح نشيط بن صالح عنه عليه السلام: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل " (2).
فهو وارد لتحديد مقدار الماء، لا عدد الصب، غايته أن العمل به وبالمطلقات يقتضي الاكتفاء بالمقدار المذكور مع قسمته بصبتين، كما هو ظاهر من تقدم، قال في الفقيه: " ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين "، ونحوه في الهداية، وقريب منه كلام من اعتبر الفصل بين المثلين.
هذا، وصرح جماعة بالاكتفاء بالمرة، بل هو ظاهر بعض من أطلق وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمثلين من دون تقييد بالتعدد، وإن كان ظاهر بعضهم سوقه في قبال الاكتفاء في الغائط بالأحجار.
ويستدل له بقصور الإطلاقات المذكورة، لانصراف الإصابة عن محل الكلام مما كانت الملاقاة بسبب الخروج الطبيعي للبول.
فالمرجع إطلاقات النصوص الآمرة بالصب والغسل، كصحيح زرارة المتقدم في أول الفصل وغيره.
وخصوصا صحيح يونس بن يعقوب المتقدم الوارد في بيان الوضوء المفترض، لقوله عليه السلام: " يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين " (3)، فإن إطلاق غسل الذكر فيه في مقام بيان الفرض وتحديده موجب لقوة ظهوره في الاكتفاء بالمرة. ولا سيما مع التنصيص فيه على المرتين في الوضوء مع عدم وجوبهما.
وكذا صحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام: " قلت له: للاستنجاء حد؟