____________________
وحكم بالصحة في المنتهى ومحكي السرائر والجامع والتذكرة والمختلف.
ويقتضيه إطلاق دليل الغسل المستحب الشامل لصورة اجتماعه مع سبب الواجب، المقتضي للاجتزاء به عن نفسه حينئذ وإن لم يجز عن الواجب.
وما ذكره في الخلاف لا يصلح لرفع اليد عن ذلك، إذ لا مانع من حصول النحو الخاص من التنظيف مع بقاء الحدث. ولا سيما مع ثبوت مشروعية غسل الإحرام للحائض، كما نبه لذلك في المنتهى ومحكي السرائر والمختلف.
الثانية: في إجزائه عن غيره. وهو ظاهر المدارك، ويقتضيه إطلاق محكي البيان والمسالك، وقد يستظهر من الصدوق في الفقيه لروايته المرسل الآتي مع تصريحه في أوله بأنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه. ويشهد له إطلاق صحيح زرارة بالتقريب المتقدم في صورة نية خصوص الجنابة، ومرسل الصدوق: " وروي في خبر آخر: أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك " (1).
خلافا للمبسوط - والخلاف في فرض اجتماع الجنابة والجمعة - ومحكي السرائر والجامع وجملة من كتب العلامة.
وكأنه لتخيل أن الأغسال المندوبة لا ترفع الحدث، ولذا تشرع مع عدمه، ومع بقائه كما في الإحرام للحائض، بل المقصود بها مرتبة من الطهارة مباينة لرفع الحدث.
وهو كما ترى، لأن مشروعيتها لأجل المرتبة المذكورة لا تنافي رفعها للحدث أيضا لو وقعت حينه وأمكن ارتفاعه، كما هو مقتضى الدليل المتقدم.
وأما الثالث، فيظهر حال صحة الغسل في نفسه وإجزائه عن الواجب مما تقدم في الثاني، كما يظهر إجزاؤه عن المندوب مما تقدم في الأول.
ويقتضيه إطلاق دليل الغسل المستحب الشامل لصورة اجتماعه مع سبب الواجب، المقتضي للاجتزاء به عن نفسه حينئذ وإن لم يجز عن الواجب.
وما ذكره في الخلاف لا يصلح لرفع اليد عن ذلك، إذ لا مانع من حصول النحو الخاص من التنظيف مع بقاء الحدث. ولا سيما مع ثبوت مشروعية غسل الإحرام للحائض، كما نبه لذلك في المنتهى ومحكي السرائر والمختلف.
الثانية: في إجزائه عن غيره. وهو ظاهر المدارك، ويقتضيه إطلاق محكي البيان والمسالك، وقد يستظهر من الصدوق في الفقيه لروايته المرسل الآتي مع تصريحه في أوله بأنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه. ويشهد له إطلاق صحيح زرارة بالتقريب المتقدم في صورة نية خصوص الجنابة، ومرسل الصدوق: " وروي في خبر آخر: أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك " (1).
خلافا للمبسوط - والخلاف في فرض اجتماع الجنابة والجمعة - ومحكي السرائر والجامع وجملة من كتب العلامة.
وكأنه لتخيل أن الأغسال المندوبة لا ترفع الحدث، ولذا تشرع مع عدمه، ومع بقائه كما في الإحرام للحائض، بل المقصود بها مرتبة من الطهارة مباينة لرفع الحدث.
وهو كما ترى، لأن مشروعيتها لأجل المرتبة المذكورة لا تنافي رفعها للحدث أيضا لو وقعت حينه وأمكن ارتفاعه، كما هو مقتضى الدليل المتقدم.
وأما الثالث، فيظهر حال صحة الغسل في نفسه وإجزائه عن الواجب مما تقدم في الثاني، كما يظهر إجزاؤه عن المندوب مما تقدم في الأول.