____________________
المتدينين، كما هو الحال في سائر المحرمات الشائعة.
وعليه، يجب الاقتصار في الحكم على المتيقن من السيرة المذكورة، لمخالفتها لقاعدة احترام مال المسلم.
بقي شئ، وهو أن الأنهر قد تشق في الأرض للاستقاء منها من دون أن يقصد حيازة مائها، كما هو الحال في الأنهر التي تعبر على أراضي متعاقبة لملاك متعددين، فإن كلا منهم لا يستولي على مائها بعد فرض جريانه لأرض غيره، ولا يملك إلا ما يستقي به من الماء، وبقية ماء النهر على الإباحة الأصلية، فلا مورد للإشكال فيه.
نعم، يتجه الإشكال في الدخول للأرض المملوكة في طريق النهر، فلا بد فيه من التشبث بما يأتي في الأراضي الواسعة.
(1) قال في مجمع البحرين: " وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ".
(2) كما صرح به غير واحد في الأراضي الواسعة المتحدة الحكم مع المياه المذكورة ظاهرا، لاشتراكها في أكثر الأدلة المتقدمة، وعن الذكرى: أنه مقتضى إطلاق الأصحاب، وعن حاشية المدارك: أنه الذي أفتى به الفقهاء.
قال في الروض: " ولا يقدح في الجواز كون الصحراء للمولى عليه على الظاهر، لشهادة الحال ولو من الولي، إذ لا بد من وجود ولي، ولو أنه الإمام عليه السلام "، وقريب منه كلام غيره.
وقد تقدم الإشكال في جعل المقام من صغريات الرجوع لشاهد الحال.
ومثله ما عن مجمع البرهان من أن الإذن في أمثال ذلك حاصل، لحصول النفع بدون الضرر، فلا يحتاج إلى إذن المالك ونحوه، لابتناء الحكم على التوسعة، لظهور ضعف التعليل المذكور، لأن حصول النفع الأخروي للمالك من دون ضرر
وعليه، يجب الاقتصار في الحكم على المتيقن من السيرة المذكورة، لمخالفتها لقاعدة احترام مال المسلم.
بقي شئ، وهو أن الأنهر قد تشق في الأرض للاستقاء منها من دون أن يقصد حيازة مائها، كما هو الحال في الأنهر التي تعبر على أراضي متعاقبة لملاك متعددين، فإن كلا منهم لا يستولي على مائها بعد فرض جريانه لأرض غيره، ولا يملك إلا ما يستقي به من الماء، وبقية ماء النهر على الإباحة الأصلية، فلا مورد للإشكال فيه.
نعم، يتجه الإشكال في الدخول للأرض المملوكة في طريق النهر، فلا بد فيه من التشبث بما يأتي في الأراضي الواسعة.
(1) قال في مجمع البحرين: " وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ".
(2) كما صرح به غير واحد في الأراضي الواسعة المتحدة الحكم مع المياه المذكورة ظاهرا، لاشتراكها في أكثر الأدلة المتقدمة، وعن الذكرى: أنه مقتضى إطلاق الأصحاب، وعن حاشية المدارك: أنه الذي أفتى به الفقهاء.
قال في الروض: " ولا يقدح في الجواز كون الصحراء للمولى عليه على الظاهر، لشهادة الحال ولو من الولي، إذ لا بد من وجود ولي، ولو أنه الإمام عليه السلام "، وقريب منه كلام غيره.
وقد تقدم الإشكال في جعل المقام من صغريات الرجوع لشاهد الحال.
ومثله ما عن مجمع البرهان من أن الإذن في أمثال ذلك حاصل، لحصول النفع بدون الضرر، فلا يحتاج إلى إذن المالك ونحوه، لابتناء الحكم على التوسعة، لظهور ضعف التعليل المذكور، لأن حصول النفع الأخروي للمالك من دون ضرر