____________________
(1) للشك في ثبوت السيرة حينئذ، فالمرجع عموم حرمة التصرف مع عدم طيب النفس.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى العموم اعتبار طيب نفس المالك أو إذنه، فحيث علم بعدم اعتبار أحدهما في المقام فقد علم بتخصيص العموم فيه وسقوطه عن الحجية، وهو لا ينهض بإثبات مانعية النهي عن التصرف، لخروجه عن مفاده، وهذا بخلاف بقية موارد قصور السيرة كالأرض الواسعة المحجبة، إذ حيث يحتمل فيها اعتبار طيب النفس لم يعلم بتخصيص العموم فيها، فيكون حجة.
ودعوى: أن توقف جواز التصرف على الإذن مستلزم لعدم جوازه مع المنع بالأولوية، فسقوط العام في الأول لا ينافي حجيته في الثاني.
مدفوعة بعدم وضوح الأولوية المذكورة، لأن مقتضى العموم المذكور استناد حرمة التصرف في مورد النهي لعدم طيب النفس الملازم له، لا للنهي نفسه، كي يمكن دعوى بقاء تأثيره في الفرض.
على أن ذلك مبني على أن سقوط الدليل في المدلول المطابقي لا يسقطه عن الحجية في المدلول الالتزامي، وهو خلاف التحقيق.
فالبناء على عدم ترتب الأثر على نهي المالك وجواز التصرف معه لا يخلو عن وجه.
وإن كان في النفس منه شئ، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.
بل ينبغي تركه مع ظهور كراهة المالك بأمارة عرفية، وإن لم يصرح بالنهي ولم يعلم بالكراهة لخروجه عن المتيقن من السيرة.
بقي شئ، وهو أنه لو غصب الماء أو الأراضي المذكورة غاصب، فالظاهر بقاء جواز التصرف في حق غيره مع عدم نهي المالك، كما كان قبل الغصب، لعموم السيرة المشار إليها، ولذا لا يبتني تصرفهم على إحراز عدم الغصب
اللهم إلا أن يقال: مقتضى العموم اعتبار طيب نفس المالك أو إذنه، فحيث علم بعدم اعتبار أحدهما في المقام فقد علم بتخصيص العموم فيه وسقوطه عن الحجية، وهو لا ينهض بإثبات مانعية النهي عن التصرف، لخروجه عن مفاده، وهذا بخلاف بقية موارد قصور السيرة كالأرض الواسعة المحجبة، إذ حيث يحتمل فيها اعتبار طيب النفس لم يعلم بتخصيص العموم فيها، فيكون حجة.
ودعوى: أن توقف جواز التصرف على الإذن مستلزم لعدم جوازه مع المنع بالأولوية، فسقوط العام في الأول لا ينافي حجيته في الثاني.
مدفوعة بعدم وضوح الأولوية المذكورة، لأن مقتضى العموم المذكور استناد حرمة التصرف في مورد النهي لعدم طيب النفس الملازم له، لا للنهي نفسه، كي يمكن دعوى بقاء تأثيره في الفرض.
على أن ذلك مبني على أن سقوط الدليل في المدلول المطابقي لا يسقطه عن الحجية في المدلول الالتزامي، وهو خلاف التحقيق.
فالبناء على عدم ترتب الأثر على نهي المالك وجواز التصرف معه لا يخلو عن وجه.
وإن كان في النفس منه شئ، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.
بل ينبغي تركه مع ظهور كراهة المالك بأمارة عرفية، وإن لم يصرح بالنهي ولم يعلم بالكراهة لخروجه عن المتيقن من السيرة.
بقي شئ، وهو أنه لو غصب الماء أو الأراضي المذكورة غاصب، فالظاهر بقاء جواز التصرف في حق غيره مع عدم نهي المالك، كما كان قبل الغصب، لعموم السيرة المشار إليها، ولذا لا يبتني تصرفهم على إحراز عدم الغصب