____________________
على ما هو التحقيق من أنها المرجع في العبادية، بل لو فرض قصور الإطلاقات في نفي العبادية كان المرجع فيه أصل البراءة في غير مثل الوضوء من موارد الشك في المحصل، كما هو الحال في سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما ما ذكره غير واحد - منهم الشيخ قدس سره في الخلاف - من قصور إطلاق الآية، بل ظهورها في اعتبار النية، لظهورها في كون الوضوء للصلاة، ولا يكون الإنسان متوضئا للصلاة إلا بالنية.
ففيه - مضافا إلى التسالم على عدم اعتبار قصد الصلاة في الوضوء، حتى الذي هو شرط في الصلاة -: أن الآية لم تتضمن القيد المذكور صريحا، وغاية ما يستفاد منها بضميمة التسالم على شرطية الوضوء للصلاة كون الأمر به لأجل الصلاة بلحاظ دخله في ترتب ملاكها، فغائية الصلاة له منتزعة من شرطيته منها كغائيتها للتطهير من الخبث، لا قيدا فيه بحيث يجب قصدها حينه، لتكون سابقة على الشرطية رتبة، لأخذها في موضوعها، وهو الشرط، كما هو المدعى.
هذا، وقد استدل عليه في كلماتهم أيضا..
تارة: بقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ (1).
وأخرى: بما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (2).
ويشكل: الأول بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين هو التوحيد في مقابل التدين بالشرك، كما يناسبه عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الزائدة على التوحيد.
وأما الإخلاص فيما نحن فيه، فهو إخلاص في العمل، وهو واجب في الصلاة والزكاة أيضا، فلا يناسب عطفهما عليه.
وأما ما ذكره غير واحد - منهم الشيخ قدس سره في الخلاف - من قصور إطلاق الآية، بل ظهورها في اعتبار النية، لظهورها في كون الوضوء للصلاة، ولا يكون الإنسان متوضئا للصلاة إلا بالنية.
ففيه - مضافا إلى التسالم على عدم اعتبار قصد الصلاة في الوضوء، حتى الذي هو شرط في الصلاة -: أن الآية لم تتضمن القيد المذكور صريحا، وغاية ما يستفاد منها بضميمة التسالم على شرطية الوضوء للصلاة كون الأمر به لأجل الصلاة بلحاظ دخله في ترتب ملاكها، فغائية الصلاة له منتزعة من شرطيته منها كغائيتها للتطهير من الخبث، لا قيدا فيه بحيث يجب قصدها حينه، لتكون سابقة على الشرطية رتبة، لأخذها في موضوعها، وهو الشرط، كما هو المدعى.
هذا، وقد استدل عليه في كلماتهم أيضا..
تارة: بقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ (1).
وأخرى: بما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (2).
ويشكل: الأول بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين هو التوحيد في مقابل التدين بالشرك، كما يناسبه عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الزائدة على التوحيد.
وأما الإخلاص فيما نحن فيه، فهو إخلاص في العمل، وهو واجب في الصلاة والزكاة أيضا، فلا يناسب عطفهما عليه.