____________________
ومنه يظهر عدم صحته بالعدول عن القصد المذكور والصلاة في المسجد، لأن الوضوء يبطل بمجرد التجري حينه.
كما ظهر امتناع الوضوء مع التردد في إيقاع الصلاة في المسجد، لاستصحاب عدمها، بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب في الأمر المستقبل.
(1) أما إذا كان الشرط هو قصد الصلاة في المكان الخاص حين الوضوء، فلتحقق شرط الواقف.
وأما إذا كان الشرط هو نفس الصلاة - كما هو مقتضى الجمود على ظاهر التعبير - فلأن ترك الصلاة يكشف عن خروج الوضوء عن شرط الواقف، فيكون نظير الوضوء بالماء المغصوب جهلا بغصبيته، الذي تقدم عدم بطلانه.
ثم إن محل الكلام ترك الصلاة مطلقا فيها، لا ترك خصوص الصلاة التي توضأ لأجلها، مع الإتيان بغيرها فيه، لتحقق شرط الواقف.
إلا أن يفرض اشتراطه خصوص الصلاة التي توضأ لأجلها، فلا بد في الحكم ببطلان الوضوء - لو قيل به مع تخلف شرط الواقف - من تعذر الإتيان بالصلاة المذكورة فيه، ولا يكفي فيه مجرد الإتيان بها في غيره، للحكم ببطلانها، إذ يلزم من الحكم بصحتها عدمها.
أما الحكم ببطلانها مع صحة الصلاة بعدها في المسجد، فلا يلزم منه إلا تقييد الإطلاق المقتضي لإجزاء الصلاة مع الطهارة، ولا محذور فيه.
(2) لعدم تنجز الحرمة حينئذ، فلا يمتنع التقرب.
(3) لأن مفاد شرط الواقف ليس إلا تقييد الموقوف عليهم بالشرط، فنفوذه
كما ظهر امتناع الوضوء مع التردد في إيقاع الصلاة في المسجد، لاستصحاب عدمها، بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب في الأمر المستقبل.
(1) أما إذا كان الشرط هو قصد الصلاة في المكان الخاص حين الوضوء، فلتحقق شرط الواقف.
وأما إذا كان الشرط هو نفس الصلاة - كما هو مقتضى الجمود على ظاهر التعبير - فلأن ترك الصلاة يكشف عن خروج الوضوء عن شرط الواقف، فيكون نظير الوضوء بالماء المغصوب جهلا بغصبيته، الذي تقدم عدم بطلانه.
ثم إن محل الكلام ترك الصلاة مطلقا فيها، لا ترك خصوص الصلاة التي توضأ لأجلها، مع الإتيان بغيرها فيه، لتحقق شرط الواقف.
إلا أن يفرض اشتراطه خصوص الصلاة التي توضأ لأجلها، فلا بد في الحكم ببطلان الوضوء - لو قيل به مع تخلف شرط الواقف - من تعذر الإتيان بالصلاة المذكورة فيه، ولا يكفي فيه مجرد الإتيان بها في غيره، للحكم ببطلانها، إذ يلزم من الحكم بصحتها عدمها.
أما الحكم ببطلانها مع صحة الصلاة بعدها في المسجد، فلا يلزم منه إلا تقييد الإطلاق المقتضي لإجزاء الصلاة مع الطهارة، ولا محذور فيه.
(2) لعدم تنجز الحرمة حينئذ، فلا يمتنع التقرب.
(3) لأن مفاد شرط الواقف ليس إلا تقييد الموقوف عليهم بالشرط، فنفوذه