____________________
لكن الإنصاف أن الجهات الارتكازية والسيرة الفعلية تناسب التعميم، ولا تساعد على الفرق، بل من القريب جدا ثبوت السيرة على ذلك من الصدر الأول، لكثرة الابتلاء به بسبب ما كان يقترفه ولاة الجور من هدم دور المؤمنين واصطفاء ضياعهم، والتحرز عن العبور فيها لو قاربت الطريق ونحوه محتاج إلى عناية يبعد جدا من حال المؤمنين الالتزام بها.
على أنه لو كان البناء على التوقف في ذلك لزم التوقف مع الجهل بالحال، ما لم يحرزه استناد كشف الأرض للمالك بوجدان أو أصل، وهو لا يناسب السيرة جدا.
بل يبعد عن المرتكزات الفرق بين كون عدم التحجيب لعجز المالك أو جهله وكونه لمنع الظالم واغتصابه، وحيث كان المنع في كلتا الصورتين وتخصيص الجواز بصورة إهمال المالك بعيدا عن السيرة جدا كان الجواز في الكل قريبا جدا.
نعم، لو كان العبور ترويجا للظلم وامضاء له، بحيث يكون للتوقف دخل في إنكار المنكر وإيقاف الظالم عند حده فلا ينبغي الإشكال في حرمة العبور بمقتضى العمومات وارتكاز المتشرعة، وهو خارج عن محل الكلام والابتلاء غالبا.
(1) يعني: من التصرفات العابرة غير المبنية على الاستحكام والثبات، والتي لا تزاحم المالك ولا توجب الإضرار بالأرض عرفا، وإلا خرجت عن المتيقن من سيرة المتشرعة.
بل الظاهر كونها اعتداء بمقتضى ارتكازهم.
نعم، ربما يكون ترك الناس التصرفات المذكورة أنفع للمالك، لاستلزام تحققها من المجموع لنحو من الضرر التدريجي، وإن لم يترتب ضرر معتد به عرفا على تصرف كل شخص وحده، والظاهر اغتفار ذلك وعدم منعه من التصرف، لابتناء السيرة على التسامح فيه.
على أنه لو كان البناء على التوقف في ذلك لزم التوقف مع الجهل بالحال، ما لم يحرزه استناد كشف الأرض للمالك بوجدان أو أصل، وهو لا يناسب السيرة جدا.
بل يبعد عن المرتكزات الفرق بين كون عدم التحجيب لعجز المالك أو جهله وكونه لمنع الظالم واغتصابه، وحيث كان المنع في كلتا الصورتين وتخصيص الجواز بصورة إهمال المالك بعيدا عن السيرة جدا كان الجواز في الكل قريبا جدا.
نعم، لو كان العبور ترويجا للظلم وامضاء له، بحيث يكون للتوقف دخل في إنكار المنكر وإيقاف الظالم عند حده فلا ينبغي الإشكال في حرمة العبور بمقتضى العمومات وارتكاز المتشرعة، وهو خارج عن محل الكلام والابتلاء غالبا.
(1) يعني: من التصرفات العابرة غير المبنية على الاستحكام والثبات، والتي لا تزاحم المالك ولا توجب الإضرار بالأرض عرفا، وإلا خرجت عن المتيقن من سيرة المتشرعة.
بل الظاهر كونها اعتداء بمقتضى ارتكازهم.
نعم، ربما يكون ترك الناس التصرفات المذكورة أنفع للمالك، لاستلزام تحققها من المجموع لنحو من الضرر التدريجي، وإن لم يترتب ضرر معتد به عرفا على تصرف كل شخص وحده، والظاهر اغتفار ذلك وعدم منعه من التصرف، لابتناء السيرة على التسامح فيه.