____________________
وربما يكون ذلك هو مبنى كلام غير واحد ممن ذكرها في المقام.
قال في الروض: " الوجوب نية القربة في الوضوء وفي كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومما استدل به عليه قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)... ".
وقال في جامع المقاصد: " لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة، وهو اتفاقي. ووقوعه على وجوه متعددة بعضها معتبر عند الشارع وبعضها غير معتبر أمر معلوم، وما هذا شأنه فلا بد فيه من النية، لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعا، لأن المؤثر في وجوه الأفعال هو النية، كما دل عليه قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وقد يناسب المفروغية المذكورة سوقه في كثير من النصوص مساق الصلاة حتى كان الشروع فيه شروعا فيها، مثل ما تضمن أنه افتتاحها (1)، وأنها ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (2)، وكذا ما تضمن النهي عن صب الماء على اليد من الغير حين الوضوء معللا بعدم الإشراك في العبادة، أو في الصلاة التي هي عبادة (3)، بل في موثق السكوني: " خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد:
وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي... " (4)، وكذا ما تضمن أنه شطر الإيمان (5)، وأن الإمامين الحسن والسجاد عليهما السلام إذا توضئا اصفر لونهما، وقد عللا ذلك بأنهما يتأهبان للوقوف بين يدي الله تعالى (6).. إلى غير ذلك مما يظهر منه تميز الوضوء عن غيره من المقدمات وأنه من سنخ العبادات، فإن هذا يناسب
قال في الروض: " الوجوب نية القربة في الوضوء وفي كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومما استدل به عليه قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)... ".
وقال في جامع المقاصد: " لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة، وهو اتفاقي. ووقوعه على وجوه متعددة بعضها معتبر عند الشارع وبعضها غير معتبر أمر معلوم، وما هذا شأنه فلا بد فيه من النية، لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعا، لأن المؤثر في وجوه الأفعال هو النية، كما دل عليه قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وقد يناسب المفروغية المذكورة سوقه في كثير من النصوص مساق الصلاة حتى كان الشروع فيه شروعا فيها، مثل ما تضمن أنه افتتاحها (1)، وأنها ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (2)، وكذا ما تضمن النهي عن صب الماء على اليد من الغير حين الوضوء معللا بعدم الإشراك في العبادة، أو في الصلاة التي هي عبادة (3)، بل في موثق السكوني: " خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد:
وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي... " (4)، وكذا ما تضمن أنه شطر الإيمان (5)، وأن الإمامين الحسن والسجاد عليهما السلام إذا توضئا اصفر لونهما، وقد عللا ذلك بأنهما يتأهبان للوقوف بين يدي الله تعالى (6).. إلى غير ذلك مما يظهر منه تميز الوضوء عن غيره من المقدمات وأنه من سنخ العبادات، فإن هذا يناسب