____________________
ليس معيارا للإذن في التصرف منه ولا من الشارع، وحصول النفع الدنيوي من غير ضرر وإن كان مستلزما للإذن منه غالبا، بل قد يستحب التصرف شرعا حينئذ حسبة، إلا أنه غير حاصل في المقام قطعا.
فالعمدة في الجواز جريان السيرة فيه، التي عرفت أنها العمدة في المقام، ولذا لم يكن بناء المتشرعة على الفحص عن حال المالك.
(1) كلام أكثر الأصحاب وارد في الأراضي الواسعة، كالصحاري، وقل من تعرض للماء، وإنما استفيد حكمهم فيه تبعا، كما أشرنا إليه.
وأكثر ما تقدم من وجوه الاستدلال وارد فيها، ومنها السيرة التي عرفت أنها العمدة في المقام هذا، والمتيقن منها الأراضي المنكشفة، وهي المنساقة من كلام الأصحاب، لتمثيلهم بالصحاري، وكأنه لابتناء التحجيب عرفا على صيانة الأرض واحترامها.
فيشكل ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره والسيد الطباطبائي في العروة الوثقى من التعميم للمحجبة إذا كانت وسيعة جدا.
نعم، لو تعارف العبور فيها أو التصرف مع تحجيبها مع جريان العادة باطلاع المالك على ذلك، لم يبعد عن مقتضى السيرة كونها كغير المحجبة، فلاحظ.
(2) وإن لم تكن وسيعة، لقيام السيرة على العبور في الخرائب واتخاذها طرقا، بل الجلوس فيها وعدم التحرز من ذلك.
نعم، المتيقن من ذلك ما إذا استند عدم التحجيب للمالك ولو من جهة إهماله، أما إذا استند لغيره من ظالم أو نحوه أشكل قيام السيرة من المتدينين ومن هنا يشكل التصرف بالعبور ونحوه في الأراضي التي تستملكها الحكومة وتجعلها طرقا أو ساحات أو حدائق عامة أو نحوها، كما تعارف في عصورنا كثيرا، لعدم اختيار المالك في كشفها ورفع الحاجب عنها.
فالعمدة في الجواز جريان السيرة فيه، التي عرفت أنها العمدة في المقام، ولذا لم يكن بناء المتشرعة على الفحص عن حال المالك.
(1) كلام أكثر الأصحاب وارد في الأراضي الواسعة، كالصحاري، وقل من تعرض للماء، وإنما استفيد حكمهم فيه تبعا، كما أشرنا إليه.
وأكثر ما تقدم من وجوه الاستدلال وارد فيها، ومنها السيرة التي عرفت أنها العمدة في المقام هذا، والمتيقن منها الأراضي المنكشفة، وهي المنساقة من كلام الأصحاب، لتمثيلهم بالصحاري، وكأنه لابتناء التحجيب عرفا على صيانة الأرض واحترامها.
فيشكل ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره والسيد الطباطبائي في العروة الوثقى من التعميم للمحجبة إذا كانت وسيعة جدا.
نعم، لو تعارف العبور فيها أو التصرف مع تحجيبها مع جريان العادة باطلاع المالك على ذلك، لم يبعد عن مقتضى السيرة كونها كغير المحجبة، فلاحظ.
(2) وإن لم تكن وسيعة، لقيام السيرة على العبور في الخرائب واتخاذها طرقا، بل الجلوس فيها وعدم التحرز من ذلك.
نعم، المتيقن من ذلك ما إذا استند عدم التحجيب للمالك ولو من جهة إهماله، أما إذا استند لغيره من ظالم أو نحوه أشكل قيام السيرة من المتدينين ومن هنا يشكل التصرف بالعبور ونحوه في الأراضي التي تستملكها الحكومة وتجعلها طرقا أو ساحات أو حدائق عامة أو نحوها، كما تعارف في عصورنا كثيرا، لعدم اختيار المالك في كشفها ورفع الحاجب عنها.