____________________
في كثير من الموارد لا يمنع من الرجوع للعموم المذكور، للزوم الاقتصار في تخصيصه على المتيقن، وليس منه المقام.
وفيه: أن كثرة موارد التخصيص ووضوحها تمنع من البناء على العموم المذكور، وتكشف عن احتفافه بما يصلح لصرفه عن ظاهره بنحو لا ينهض بالاستدلال في المقام.
ولعل الأقرب حمله على عدم جواز منع هذه الأمور مع بقائها على الإباحة الأصلية وعدم تملكها ببعض الأسباب، تعريضا بما يزاوله بعض الظلمة من حمي الحمى ومنع الرعية من هذه الأمور مع إباحتها الأصلية، أو يصطلح عليه في بعض الأعراف من ثبوت حق السبق فيها من دون حيازة مملكة.
ولا بد أن يراد بالنار حينئذ مادتها وهي الحطب، وإلا فالنار غالبا مملوكة لموقدها، فله المنع منها بالضرورة.
هذا، مضافا إلى غير واحد من النصوص الظاهرة في كون الماء والكلأ كسائر الأمور قابلين للتملك بالأسباب المتعارفة، كصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة " (1).
وموثق إسماعيل بن المفضل أو صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر، وله الماء يزرع به ما شاء. فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب " (2).
ونحوهما غيرهما (3)، حيث يلزم لأجلها حمل الصحيح المذكور ونحوه
وفيه: أن كثرة موارد التخصيص ووضوحها تمنع من البناء على العموم المذكور، وتكشف عن احتفافه بما يصلح لصرفه عن ظاهره بنحو لا ينهض بالاستدلال في المقام.
ولعل الأقرب حمله على عدم جواز منع هذه الأمور مع بقائها على الإباحة الأصلية وعدم تملكها ببعض الأسباب، تعريضا بما يزاوله بعض الظلمة من حمي الحمى ومنع الرعية من هذه الأمور مع إباحتها الأصلية، أو يصطلح عليه في بعض الأعراف من ثبوت حق السبق فيها من دون حيازة مملكة.
ولا بد أن يراد بالنار حينئذ مادتها وهي الحطب، وإلا فالنار غالبا مملوكة لموقدها، فله المنع منها بالضرورة.
هذا، مضافا إلى غير واحد من النصوص الظاهرة في كون الماء والكلأ كسائر الأمور قابلين للتملك بالأسباب المتعارفة، كصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة " (1).
وموثق إسماعيل بن المفضل أو صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر، وله الماء يزرع به ما شاء. فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب " (2).
ونحوهما غيرهما (3)، حيث يلزم لأجلها حمل الصحيح المذكور ونحوه