____________________
مضافا إلى موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في التقية: " وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء، ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " (1).
والظاهر أن المراد بالفساد في الدين الفساد العام، كضياع معالمه، لا ترك المكلف للواجب الأصلي، لابتناء التقية على ذلك، فتشريعها يخرج ذلك عن كونه فسادا في دين الشخص.
نعم، المتيقن من الاجزاء مع مخالفة الحكم الأولي صورة الاتيان بالواجب على وجه المتابعة لهم بالنحو الذي يرونه عليه، فلو ترك الواجب رأسا تقية منهم، فلا إجزاء، وكذا لو أتى به على غير ما يرونه ولو لأنهم لا يعترفون بالواجب، كما لو أمكن الصلاة إيماء تقية من منكر وجوبها، أو لأنهم لا يصدقونه في دعوى فقد الشرط، أو يخشى من بيان ذلك لهم، مع اعترافهم باعتبار الشرط، كما لو تخيلوا أن اعتذاره بالحدث تهرب من الصلاة معهم، أو كانوا يمنعون من تأخير الطهارة لذلك الوقت.
نعم، لو فرض قيام الدليل على كفاية ذلك من جهة الاضطرار - لا من جهة التقية - أجزأت، بشرط عدم المندوحة الطولية والعرضية، كما هو الحال في سائر الأبدال الاضطرارية.
ومنه يظهر عدم الاجتزاء بما يخالف مذهب المتقى منه وإن تأدت به التقية لعدم كونه في مقام الانكار على فاعله، كما عليه سيرتهم في مذاهبهم المعترف بها.
ولا مجال للتمسك فيه باطلاق التقية، لأن الإطلاق الشامل لذلك هو اطلاق حكمها التكليفي، وهو كما يشمله يشمل الاتيان بصورة العمل، وغيره مما تقدم، لأن المعيار فيها محض المجاملة وتجنب المنافرة ولا إشكال في عدم كونه معيارا
والظاهر أن المراد بالفساد في الدين الفساد العام، كضياع معالمه، لا ترك المكلف للواجب الأصلي، لابتناء التقية على ذلك، فتشريعها يخرج ذلك عن كونه فسادا في دين الشخص.
نعم، المتيقن من الاجزاء مع مخالفة الحكم الأولي صورة الاتيان بالواجب على وجه المتابعة لهم بالنحو الذي يرونه عليه، فلو ترك الواجب رأسا تقية منهم، فلا إجزاء، وكذا لو أتى به على غير ما يرونه ولو لأنهم لا يعترفون بالواجب، كما لو أمكن الصلاة إيماء تقية من منكر وجوبها، أو لأنهم لا يصدقونه في دعوى فقد الشرط، أو يخشى من بيان ذلك لهم، مع اعترافهم باعتبار الشرط، كما لو تخيلوا أن اعتذاره بالحدث تهرب من الصلاة معهم، أو كانوا يمنعون من تأخير الطهارة لذلك الوقت.
نعم، لو فرض قيام الدليل على كفاية ذلك من جهة الاضطرار - لا من جهة التقية - أجزأت، بشرط عدم المندوحة الطولية والعرضية، كما هو الحال في سائر الأبدال الاضطرارية.
ومنه يظهر عدم الاجتزاء بما يخالف مذهب المتقى منه وإن تأدت به التقية لعدم كونه في مقام الانكار على فاعله، كما عليه سيرتهم في مذاهبهم المعترف بها.
ولا مجال للتمسك فيه باطلاق التقية، لأن الإطلاق الشامل لذلك هو اطلاق حكمها التكليفي، وهو كما يشمله يشمل الاتيان بصورة العمل، وغيره مما تقدم، لأن المعيار فيها محض المجاملة وتجنب المنافرة ولا إشكال في عدم كونه معيارا