____________________
والمنتهى، فليس هو عرفيا في مقام الجمع بين الأدلة، بل التفكيك المذكور مما يغفل العرف عنه جدا.
(1) كما في المبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وإشارة السبق والمراسم والشرايع والمعتبر والمنتهى والقواعد والارشاد وجامع المقاصد، وعن محكي المهذب والجامع والاصباح وغيرها، وفي الحدائق وعن الذكرى أنه المشهور، بل في المفاتيح نسبة الشذوذ للمخالف هنا.
ويشهد له - مضافا إلى إطلاقات المسح حتى الآية بناء على ظهورها في تحديد المسح، كما تقدم - صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1) وروي في سند آخر هكذا: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (2) وصحيح يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (3).
واحتمال إرادة الجمع من الأولين لا التخيير مخالف للظاهر، كالاشكال في سند الأخير بالارسال، لاندفاعه بما تقدم في تحديد الكر بالوزن من الاعتماد على مراسيل يونس.
هذا، وفي الفقيه وعن السرائر والبيان والألفية عدم جواز النكس، ونسب لظاهر الانتصار والغنية والوسيلة، بل لو تم كان ظاهر الأولين دعوى الاجماع عليه.
(1) كما في المبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وإشارة السبق والمراسم والشرايع والمعتبر والمنتهى والقواعد والارشاد وجامع المقاصد، وعن محكي المهذب والجامع والاصباح وغيرها، وفي الحدائق وعن الذكرى أنه المشهور، بل في المفاتيح نسبة الشذوذ للمخالف هنا.
ويشهد له - مضافا إلى إطلاقات المسح حتى الآية بناء على ظهورها في تحديد المسح، كما تقدم - صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1) وروي في سند آخر هكذا: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (2) وصحيح يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (3).
واحتمال إرادة الجمع من الأولين لا التخيير مخالف للظاهر، كالاشكال في سند الأخير بالارسال، لاندفاعه بما تقدم في تحديد الكر بالوزن من الاعتماد على مراسيل يونس.
هذا، وفي الفقيه وعن السرائر والبيان والألفية عدم جواز النكس، ونسب لظاهر الانتصار والغنية والوسيلة، بل لو تم كان ظاهر الأولين دعوى الاجماع عليه.