____________________
المسمى في غير جهته.
وأما التنبيه على عدم استبطان الشراك فلعله لأجل بيان عدم استيعاب ظهر القدم عرضا وأن المسح لا يستمر للمفصل طولا، كما تقدم.
(1) كما صرح به غير واحد، بل ظاهر الناصريات وصريح المختلف وعن الخلاف (1) الإجماع عليه. بل لا يبعد دخوله في معقد الإجماع المدعى في محكي التذكرة والذكرى على عدم جواز المسح على حائل إلا لضرورة أو تقية، وفي الحدائق أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
ويقتضيه الصحيح عن أبي الورد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟
فقال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخافه على رجليك " (2). ورواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة في مسألة إجزاء مسمى المسح عرضا. فإن التحويل فيها على عموم نفي الحرج قاض بالتعدي عن موردها، والبناء على عموم سقوط ارتباطية المسح على البشرة بالحرج.
ودعوى: أن دليل الحرج يقتضي سقوط المسح على البشرة، لا بدلية المسح على المرارة عنه، لأنه ناف لا مثبت.
مدفوعة: بأنه يكفي في وجوب المسح على الحائل قاعدة الاشتغال بعد فرض مشروعية الطهارة المائية.
على أنه لا يبعد عموم موردها لما إذا لم يكن وضع المرارة على الظفر للتداوي، بل لتجنب تأثره بالاحتكاك الحاصل بالمشي، فيخرج عن الجبائر ويكون
وأما التنبيه على عدم استبطان الشراك فلعله لأجل بيان عدم استيعاب ظهر القدم عرضا وأن المسح لا يستمر للمفصل طولا، كما تقدم.
(1) كما صرح به غير واحد، بل ظاهر الناصريات وصريح المختلف وعن الخلاف (1) الإجماع عليه. بل لا يبعد دخوله في معقد الإجماع المدعى في محكي التذكرة والذكرى على عدم جواز المسح على حائل إلا لضرورة أو تقية، وفي الحدائق أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
ويقتضيه الصحيح عن أبي الورد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟
فقال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخافه على رجليك " (2). ورواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة في مسألة إجزاء مسمى المسح عرضا. فإن التحويل فيها على عموم نفي الحرج قاض بالتعدي عن موردها، والبناء على عموم سقوط ارتباطية المسح على البشرة بالحرج.
ودعوى: أن دليل الحرج يقتضي سقوط المسح على البشرة، لا بدلية المسح على المرارة عنه، لأنه ناف لا مثبت.
مدفوعة: بأنه يكفي في وجوب المسح على الحائل قاعدة الاشتغال بعد فرض مشروعية الطهارة المائية.
على أنه لا يبعد عموم موردها لما إذا لم يكن وضع المرارة على الظفر للتداوي، بل لتجنب تأثره بالاحتكاك الحاصل بالمشي، فيخرج عن الجبائر ويكون