____________________
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام: " أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمنى (باليمين خ ل) قبل الشمال من جسده " (1).
وأما ما في الجواهر من احتمال إرادة اليد اليمنى من الثاني بقرينة ذكر الشمال. فهو لا يناسب التعميم بقوله عليه السلام: " من جسده " جدا.
نعم، جهالة بعض رجال سنده مانع من الاستدلال به، وإن كان تعدد طرق النجاشي للكتاب المتضمن له وظهور حاله في وثوقه بصدوره مقربا لصدوره، إذ لا أقل مع ذلك من جعله مؤيدا.
نعم، لا ينهض بذلك مثل مرسل الفخر عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (2). ونحوه مرسل المعتبر والمنتهى (3). وفي مرسل مكارم الأخلاق عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم " (4).
لعدم ظهور الحب - في الأولين - في الوجوب. كما أن اشتمال الثالث على اللبس مانع من حمله عليه.
وكذا ما عن مجالس ابن الشيخ الطوسي مسندا عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه " (5). لأنه حكاية فعل لا يدل على الوجوب، كما تقدم عند الكلام في وجوب غسل الوجه من الأعلى وغيره.
ومما تقدم هناك يظهر ضعف ما ذكره في الذكرى وجامع المقاصد وروض الجنان من الاستدلال بالوضوء البياني بتقريب أنه لو كان على خلاف الترتيب المذكور لكان واجبا، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحيث لا يجب إجماعا تعين كونه على الترتيب المذكور، ولزم وجوبه.
فالعمدة في المقام هو الصحيح المذكور مؤيدا بالخبر المزبور.
وأما ما في الجواهر من احتمال إرادة اليد اليمنى من الثاني بقرينة ذكر الشمال. فهو لا يناسب التعميم بقوله عليه السلام: " من جسده " جدا.
نعم، جهالة بعض رجال سنده مانع من الاستدلال به، وإن كان تعدد طرق النجاشي للكتاب المتضمن له وظهور حاله في وثوقه بصدوره مقربا لصدوره، إذ لا أقل مع ذلك من جعله مؤيدا.
نعم، لا ينهض بذلك مثل مرسل الفخر عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (2). ونحوه مرسل المعتبر والمنتهى (3). وفي مرسل مكارم الأخلاق عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم " (4).
لعدم ظهور الحب - في الأولين - في الوجوب. كما أن اشتمال الثالث على اللبس مانع من حمله عليه.
وكذا ما عن مجالس ابن الشيخ الطوسي مسندا عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه " (5). لأنه حكاية فعل لا يدل على الوجوب، كما تقدم عند الكلام في وجوب غسل الوجه من الأعلى وغيره.
ومما تقدم هناك يظهر ضعف ما ذكره في الذكرى وجامع المقاصد وروض الجنان من الاستدلال بالوضوء البياني بتقريب أنه لو كان على خلاف الترتيب المذكور لكان واجبا، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحيث لا يجب إجماعا تعين كونه على الترتيب المذكور، ولزم وجوبه.
فالعمدة في المقام هو الصحيح المذكور مؤيدا بالخبر المزبور.