____________________
مما نحن فيه، ويتعدى عن مورده بفهم عدم الخصوصية له.
وأما الاشكال فيها بظهورها في لزوم استيعاب المسح عرضا، فهو لا يمنع من الاستدلال بما تضمنته من الكبرى، وإن أشكل تطبيقها في موردها.
لكن يأتي في المسألة السادسة والثلاثين في الفصل الآتي الاشكال في استفادة عموم سقوط الارتباطية منها كما يأتي أن مثل التوقي بالمرارة عن الاحتكاك ملحق بالجبائر والتعدي لغيره محتاج إلى دليل. فراجع.
فالعمدة في المقام الصحيح. مضافا إلى تأيد الحكم بما ورد في الجبائر، لقرب فهم عدم الخصوصية لموردها من حيثية سقوط اعتبار المسح على البشرة، وإن لم يكن لذلك مجال في بدلية مسح الحائل، لأنه تعبدي محض، وهو غير مهم بعد كفاية قاعدة الاشتغال فيه.
وكذا يؤيد الحكم بما تقدم في الرأس من النص المتضمن جواز المسح على الحناء المحمول على الضرورة، كما تقدم.
فإن ذلك كله يشرف بالفقيه على القطع بابتناء الوضوء على الميسور في المسح على البشرة، وإن لم تكن بدلية المسح على الحاجب ارتكازية، بل تعبدية محضة. مع أن في تسالم الأصحاب على الحكم في المقام ونحوه كفاية بعد كون الحكم موردا للابتلاء العام الذي يمتنع معه عادة خفاء الأحكام.
وأما صحيح إسحاق بن عمار أو موثقه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا " (1).
فلا بد من تنزيله على ما لا ينافي ما تقدم، بحمله على ترك المسح رأسا، أو على لزوم المشقة الخفيفة التي لا تبلغ مرتبة الحرج أو الضرورة العرفية المسوغة للمسح على الحائل.
وبذلك ظهر أنه لا مجال لما في المدارك من التردد في ذلك، واحتمال
وأما الاشكال فيها بظهورها في لزوم استيعاب المسح عرضا، فهو لا يمنع من الاستدلال بما تضمنته من الكبرى، وإن أشكل تطبيقها في موردها.
لكن يأتي في المسألة السادسة والثلاثين في الفصل الآتي الاشكال في استفادة عموم سقوط الارتباطية منها كما يأتي أن مثل التوقي بالمرارة عن الاحتكاك ملحق بالجبائر والتعدي لغيره محتاج إلى دليل. فراجع.
فالعمدة في المقام الصحيح. مضافا إلى تأيد الحكم بما ورد في الجبائر، لقرب فهم عدم الخصوصية لموردها من حيثية سقوط اعتبار المسح على البشرة، وإن لم يكن لذلك مجال في بدلية مسح الحائل، لأنه تعبدي محض، وهو غير مهم بعد كفاية قاعدة الاشتغال فيه.
وكذا يؤيد الحكم بما تقدم في الرأس من النص المتضمن جواز المسح على الحناء المحمول على الضرورة، كما تقدم.
فإن ذلك كله يشرف بالفقيه على القطع بابتناء الوضوء على الميسور في المسح على البشرة، وإن لم تكن بدلية المسح على الحاجب ارتكازية، بل تعبدية محضة. مع أن في تسالم الأصحاب على الحكم في المقام ونحوه كفاية بعد كون الحكم موردا للابتلاء العام الذي يمتنع معه عادة خفاء الأحكام.
وأما صحيح إسحاق بن عمار أو موثقه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا " (1).
فلا بد من تنزيله على ما لا ينافي ما تقدم، بحمله على ترك المسح رأسا، أو على لزوم المشقة الخفيفة التي لا تبلغ مرتبة الحرج أو الضرورة العرفية المسوغة للمسح على الحائل.
وبذلك ظهر أنه لا مجال لما في المدارك من التردد في ذلك، واحتمال