____________________
كان قرينة عرفية على صرف السؤال إلى إرادة بيان الكيفية الكاملة، لا خصوص الواجب، وهو مما يأباه ظاهر الجواب جدا بلحاظ ذيله، غاية الأمر أنه يجب رفع اليد عن ظهور جوابه عليه السلام في وجوب المسح بتمام الكف، وهو لا يستلزم رفع اليد عن ظهوره في وجوب الاستيعاب الطولي.
والأمر سهل بعد وفاء ما تقدم بالمطلوب. وبه يخرج عما يوهم الإطلاق، كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (1). إذ لا يبعد شمول المسح على القدم لصورة عدم الاستيعاب، وليس هو كمسح القدم.
هذا، وقد استدل في الحدائق لعدم وجوب الاستيعاب بما تضمن المسح على النعلين من دون استبطان الشراكين (2). وخبر جعفر بن سليمان: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم " (3).
لكن عدم استبطان الشراكين لا يستلزم عدم الاستيعاب بعد كون معقد الشراك هو الكعب - كما في كلام غير واحد - غاية ما يلزم عدم مسح الكعب، وهو أعم من المدعى، لامكان عدم دخول الغاية في حكم المغيى، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
بل التنبيه على عدم استبطان الشراك ظاهر في المفروغية عن عدم إجزاء المسمى طولا، وأن للطول حدا لا بد من استيعابه، بحيث قد يتوهم لأجله وجوب الاستبطان.
كما أن المسح من تحت الخف المخرق قد يحصل معه الاستيعاب، بل لولا مفروغية السائل عن وجوبه لم يحتج إلى فرض تخرق الخف، لامكان تحقق
والأمر سهل بعد وفاء ما تقدم بالمطلوب. وبه يخرج عما يوهم الإطلاق، كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (1). إذ لا يبعد شمول المسح على القدم لصورة عدم الاستيعاب، وليس هو كمسح القدم.
هذا، وقد استدل في الحدائق لعدم وجوب الاستيعاب بما تضمن المسح على النعلين من دون استبطان الشراكين (2). وخبر جعفر بن سليمان: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم " (3).
لكن عدم استبطان الشراكين لا يستلزم عدم الاستيعاب بعد كون معقد الشراك هو الكعب - كما في كلام غير واحد - غاية ما يلزم عدم مسح الكعب، وهو أعم من المدعى، لامكان عدم دخول الغاية في حكم المغيى، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
بل التنبيه على عدم استبطان الشراك ظاهر في المفروغية عن عدم إجزاء المسمى طولا، وأن للطول حدا لا بد من استيعابه، بحيث قد يتوهم لأجله وجوب الاستبطان.
كما أن المسح من تحت الخف المخرق قد يحصل معه الاستيعاب، بل لولا مفروغية السائل عن وجوبه لم يحتج إلى فرض تخرق الخف، لامكان تحقق