____________________
الثاني: النصوص وإن اختصت بنسيان مسح الرأس، إلا أن الظاهر التعدي لمسح الرجلين. بل حيث كان اللازم تدارك الترتيب - كما تظافرت به النصوص - كان لازم مفاد هذه النصوص مسح الرجلين بعد مسح الرأس، فيتعين التعدي لصورة مسح الرأس بماء اليد دون الرجلين. يفهم عدم الخصوصية.
على أنه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف، كما سبق. والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك.
الثالث: النصوص المتقدمة مختصة ببلل اللحية والحاجبين والأشفار، بل المعتبر سندا منها - وهو صحيحا الحلبي ومالك - مختص بالأول، إلا أن الخصوصية المذكورة بالأول ملغية عرفا، والمنساق منها التنبيه على محال البلل في ظرف النسيان من دون خصوصية لموضع دون آخر، كما يشير إليه ذيل مرسل الصدوق لقوله: " فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ".
ولذا لم يرتب الأصحاب بين بلل اللحية وغيره، كما لم يعتبروا في الأخذ من غير اللحية عدم اللحية، وإن تضمنه مرسل الصدوق وحماد، كما تقدم التنبيه على ذلك عند الكلام في وجوب المسح ببلة اليد. ولا أقل من كونه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف، كما تقدم.
(1) دون المسترسل طولا وعرضا، فعن نهاية الإحكام المنع من الأخذ منه، ومال إليه في الجواهر.
بدعوى: أن الظاهر من الأخبار إرادة نداوة الوضوء، وهو لا يدخل تحتها بناء على عدم استحباب غسله، لأنه وإن كان ماء غسل الوجه، إلا أن المراد من ماء الوضوء الباقي في محاله، لا مطلق مائه وإن انفصل عنها واجتمع في إناء أو نحوه.
نعم، لو قيل باستحباب غسله اتجه جواز الأخذ منه، لأن المراد بماء الوضوء ما
على أنه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف، كما سبق. والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك.
الثالث: النصوص المتقدمة مختصة ببلل اللحية والحاجبين والأشفار، بل المعتبر سندا منها - وهو صحيحا الحلبي ومالك - مختص بالأول، إلا أن الخصوصية المذكورة بالأول ملغية عرفا، والمنساق منها التنبيه على محال البلل في ظرف النسيان من دون خصوصية لموضع دون آخر، كما يشير إليه ذيل مرسل الصدوق لقوله: " فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ".
ولذا لم يرتب الأصحاب بين بلل اللحية وغيره، كما لم يعتبروا في الأخذ من غير اللحية عدم اللحية، وإن تضمنه مرسل الصدوق وحماد، كما تقدم التنبيه على ذلك عند الكلام في وجوب المسح ببلة اليد. ولا أقل من كونه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف، كما تقدم.
(1) دون المسترسل طولا وعرضا، فعن نهاية الإحكام المنع من الأخذ منه، ومال إليه في الجواهر.
بدعوى: أن الظاهر من الأخبار إرادة نداوة الوضوء، وهو لا يدخل تحتها بناء على عدم استحباب غسله، لأنه وإن كان ماء غسل الوجه، إلا أن المراد من ماء الوضوء الباقي في محاله، لا مطلق مائه وإن انفصل عنها واجتمع في إناء أو نحوه.
نعم، لو قيل باستحباب غسله اتجه جواز الأخذ منه، لأن المراد بماء الوضوء ما