____________________
وقراءة النصب اتباعا لمحلها، أو بنزع الخافض أو عطفا على الجار والمجرور معا، لتجريد الرجلين عن معنى الباء الدالة على التبعيض أو الالصاق المستتبع للاكتفاء بالمسمى - كما سبق - لعدم الاكتفاء فيهما بالمسمى طولا.
وحملها على العطف على الوجوه المغسولة مستلزم للفصل بين المتعاطفين بالأجنبي المستبشع جدا، ولا سيما على قراءة الجر التي يتعين في وجهها على ذلك الاتباع للمجاورة، الذي هو من شواذ الاستعمال، فلا يحمل عليه الكلام، خصوصا كلام الله تعالى الوارد مورد الاعجاز، ولا سيما ممن لم يؤت علم الكتاب ولم يطلع على تأويله، بل ليس له إلا التعبد بظواهره، حيث لا ينبغي الريب في مخالفة الحمل المذكور للظاهر، وليس الظاهر إلا وجوب المسح.
وكذا دعوى: أن المراد بالمسح الغسل، لأن الغسل الخفيف يسمى مسحا، فإنه حمل للكلام على المجاز بلا قرينة، بل يأباه سياقه، لعطف الأرجل على الرؤوس.
ومنه يظهر أنه لا بد من طرح النصوص (1) التي قد يظهر منها وجوب الغسل، أو حملها على التقية، لأنها من الشاذ النادر المخالف للكتاب والموافق للعامة.
ومعه لا وجه لوجوب الجمع بين المسح والغسل إلا الاحتياط بالجمع بين احتمالين، قد عينت الأدلة أولهما وأبطلت ثانيهما.
كما لا وجه للتخيير ظاهرا إلا دعوى: أولوية الغسل من المسح، لأنه أبلغ في التطهير. وهي ظنية لا يخرج بها عما سبق. أو دعوى: بدليته عن المسح جمعا بين ما تقدم والنصوص المتضمنة للغسل المروية من طرقهم وطرقنا، ففي صحيح أيوب بن نوح: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين. فقال:
الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، ومن غسل فلا بأس " (2) وفي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، ثم يخوض بهما
وحملها على العطف على الوجوه المغسولة مستلزم للفصل بين المتعاطفين بالأجنبي المستبشع جدا، ولا سيما على قراءة الجر التي يتعين في وجهها على ذلك الاتباع للمجاورة، الذي هو من شواذ الاستعمال، فلا يحمل عليه الكلام، خصوصا كلام الله تعالى الوارد مورد الاعجاز، ولا سيما ممن لم يؤت علم الكتاب ولم يطلع على تأويله، بل ليس له إلا التعبد بظواهره، حيث لا ينبغي الريب في مخالفة الحمل المذكور للظاهر، وليس الظاهر إلا وجوب المسح.
وكذا دعوى: أن المراد بالمسح الغسل، لأن الغسل الخفيف يسمى مسحا، فإنه حمل للكلام على المجاز بلا قرينة، بل يأباه سياقه، لعطف الأرجل على الرؤوس.
ومنه يظهر أنه لا بد من طرح النصوص (1) التي قد يظهر منها وجوب الغسل، أو حملها على التقية، لأنها من الشاذ النادر المخالف للكتاب والموافق للعامة.
ومعه لا وجه لوجوب الجمع بين المسح والغسل إلا الاحتياط بالجمع بين احتمالين، قد عينت الأدلة أولهما وأبطلت ثانيهما.
كما لا وجه للتخيير ظاهرا إلا دعوى: أولوية الغسل من المسح، لأنه أبلغ في التطهير. وهي ظنية لا يخرج بها عما سبق. أو دعوى: بدليته عن المسح جمعا بين ما تقدم والنصوص المتضمنة للغسل المروية من طرقهم وطرقنا، ففي صحيح أيوب بن نوح: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين. فقال:
الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، ومن غسل فلا بأس " (2) وفي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، ثم يخوض بهما