____________________
وتقييد نصوص المقدم لها بالإضافة إلى المحل لا يستلزم إجمالها بالإضافة إلى المقدار.
هذا، وفي الفقيه وعن مسائل الخلاف للمرتضى وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ وجوب المسح بثلاث أصابع. وكأن الوجه فيه خبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. وكذلك الرجل " (1) وصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (2) بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة.
لكن لا ظهور للخبرين في أن الثلاث أقل المجزي، غايته إشعارهما بذلك، وهو لا ينهض بتقييد الإطلاق، خصوصا في صحيحي زرارة وبكير اللذين هما كالنص فيه.
مع أن الأول ضعيف السند، ولم يتضح انجباره بالعمل، لأن حكم جماعة باستحباب المسح بثلاث أصابع لعله مبني على قاعدة التسامح، لا لاعتبار الخبر عندهم.
كما أن ذهاب من عرفت للوجوب - مع قلتهم - إنما هو بمقتضى ظاهر كلامهم الذي يمكن تنزيله على الاستحباب، لكثرة تسامحهم في التعبير بذلك، ولا سيما مع تصريح بعضهم بالاستحباب في بعض كتبهم، وظهور ما عرفت من كلماتهم في كون الاجتزاء بالمسمى هو مذهب الإمامية، ولا مجال مع ذلك لاثبات حجية الخبر.
وأما الثاني فهو مشعر بخصوصية المرأة كاشعاره بالمدعى، فلعله وارد لبيان استحباب زيادتها على الرجل في المسح، كما تضمنه خبر الحسين بن زيد المتقدم، فهو لبيان إجزاء عدم وضع الخمار مع زيادة المسح، لدفع توهم
هذا، وفي الفقيه وعن مسائل الخلاف للمرتضى وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ وجوب المسح بثلاث أصابع. وكأن الوجه فيه خبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. وكذلك الرجل " (1) وصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (2) بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة.
لكن لا ظهور للخبرين في أن الثلاث أقل المجزي، غايته إشعارهما بذلك، وهو لا ينهض بتقييد الإطلاق، خصوصا في صحيحي زرارة وبكير اللذين هما كالنص فيه.
مع أن الأول ضعيف السند، ولم يتضح انجباره بالعمل، لأن حكم جماعة باستحباب المسح بثلاث أصابع لعله مبني على قاعدة التسامح، لا لاعتبار الخبر عندهم.
كما أن ذهاب من عرفت للوجوب - مع قلتهم - إنما هو بمقتضى ظاهر كلامهم الذي يمكن تنزيله على الاستحباب، لكثرة تسامحهم في التعبير بذلك، ولا سيما مع تصريح بعضهم بالاستحباب في بعض كتبهم، وظهور ما عرفت من كلماتهم في كون الاجتزاء بالمسمى هو مذهب الإمامية، ولا مجال مع ذلك لاثبات حجية الخبر.
وأما الثاني فهو مشعر بخصوصية المرأة كاشعاره بالمدعى، فلعله وارد لبيان استحباب زيادتها على الرجل في المسح، كما تضمنه خبر الحسين بن زيد المتقدم، فهو لبيان إجزاء عدم وضع الخمار مع زيادة المسح، لدفع توهم