____________________
في السيرة. ولعله مفروغ عنه بينهم، كما قد يظهر من بعضهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم خلافه.
وأما ما لم يخرج عن المقدم فعلا، لجمعه عليه وإن كان يخرج عنه لو مد فقد يدعى قصور استثنائهم عنه واختصاصه بالأول، لأن الظاهر من الخروج عن الحد هو الخروج الفعلي لا التقديري.
لكن صريح القواعد وظاهر محكي الذكرى عدم جواز المسح عليه، ويقتضيه ما تقدم من المعتبر والمنتهى من عدم جواز المسح على الجمة، بل عن شرح الدروس: " إن المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع. وإن في إثباته بالدليل اشكالا ".
والعمدة في وجه المنع خروجه عن المتيقن من السيرة والاطلاق المشار إليهما، فإن المتيقن ما يلحق بالمقدم عرفا ويكون من توابعه لقلة امتداده، دون ما طال، وإن جمع عليه، بل هو من سنخ الحائل عرفا، إذ لا أقل مع ذلك من الاجمال الملزم بالاحتياط.
نعم، يصب الالتزام بذلك فيما لو لم يخرج الشعر عن المقدم بامتداده الطبيعي، وإنما يخرج بمده على خلاف طبعه كالنابت في أعلى المقدم المسترسل عليه بن دون أن يخرج عنه، وإن خرج عنه لو أرجع إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين.
فيقرب جواز المسح عليه، لتعارفه، فيدخل في الإطلاق والسيرة المتقدمين. ولعله خارج عن المستثنى في كلامهم، لاختصاص كلامهم بالمجموع على المقدم، غير الصادق عليه.
(1) وأولى بالمنع ما لو جمع الشعر النابت في غير المقدم على المقدم، فإنه من سنخ الحائل، كما صرح به جماعة، بنحو يظهر من غير واحد المفروغية
وأما ما لم يخرج عن المقدم فعلا، لجمعه عليه وإن كان يخرج عنه لو مد فقد يدعى قصور استثنائهم عنه واختصاصه بالأول، لأن الظاهر من الخروج عن الحد هو الخروج الفعلي لا التقديري.
لكن صريح القواعد وظاهر محكي الذكرى عدم جواز المسح عليه، ويقتضيه ما تقدم من المعتبر والمنتهى من عدم جواز المسح على الجمة، بل عن شرح الدروس: " إن المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع. وإن في إثباته بالدليل اشكالا ".
والعمدة في وجه المنع خروجه عن المتيقن من السيرة والاطلاق المشار إليهما، فإن المتيقن ما يلحق بالمقدم عرفا ويكون من توابعه لقلة امتداده، دون ما طال، وإن جمع عليه، بل هو من سنخ الحائل عرفا، إذ لا أقل مع ذلك من الاجمال الملزم بالاحتياط.
نعم، يصب الالتزام بذلك فيما لو لم يخرج الشعر عن المقدم بامتداده الطبيعي، وإنما يخرج بمده على خلاف طبعه كالنابت في أعلى المقدم المسترسل عليه بن دون أن يخرج عنه، وإن خرج عنه لو أرجع إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين.
فيقرب جواز المسح عليه، لتعارفه، فيدخل في الإطلاق والسيرة المتقدمين. ولعله خارج عن المستثنى في كلامهم، لاختصاص كلامهم بالمجموع على المقدم، غير الصادق عليه.
(1) وأولى بالمنع ما لو جمع الشعر النابت في غير المقدم على المقدم، فإنه من سنخ الحائل، كما صرح به جماعة، بنحو يظهر من غير واحد المفروغية