____________________
كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.
وثالثة: فيما لو رفع عن المقدم بعقص أو باليد ونحوها، كما أشار إليه غير واحد، بل صرح في المعتبر والمنتهى ومحكي الذكرى بعدم جواز المسح على الجمة، وظاهر الأخير أن المراد بها ما لا يخرج بمده عن حده.
وكأن الوجه في الجميع خروجه عن المتيقن من السيرة والإطلاق المشار إليهما، لعدم وضوح إلحاقه بالرأس وتبعيته له عرفا بنحو يفهم من الإطلاق المشار إليه. بل لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء لو رفع باليد، لعدم صدق المسح على الرأس والمقدم حينئذ. نعم، قد يضعف الاشكال في المعقوص، لأن قلة امتداده، وتماسكه مع شعر الرأس موجب لالحاقه به عرفا. فتأمل.
(1) أما ما خرج عن الحد فعلا باسترساله فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المسح على الموضع الخارج منه - كما صرح به جماعة، وبظهر من غير واحد المفروغية عنه، وفي الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه - لعدم صدق المسح على المقدم بمسحه.
ودعوى: أن جواز المسح عليه مقتضى إطلاق ما تضمن المسح على الناصية، بناء على تفسيرها بالشعر النابت في المقدم.
مدفوعة: - مضافا إلى ما تقدم من الإشكال في تفسيرها بذلك - بعدم وضوح الإطلاق المذكور، لورود صحيح زرارة لبيان الاجتزاء ببلة الوضوء، وورود خبر الحسين بن زيد لبيان عدم وجوب وضع الخمار، وليسا في مقام البيان من تمام الجهات، ليكون لهما إطلاق بالإضافة إلى المحل الممسوح.
على أنه لو فرض تمامية الإطلاق وجب رفع اليد عنه بدليل مسح المقدم، لأنه أخص.
نعم، يجوز المسح على أصوله، لصدق المسح على المقدم معه، ودخوله
وثالثة: فيما لو رفع عن المقدم بعقص أو باليد ونحوها، كما أشار إليه غير واحد، بل صرح في المعتبر والمنتهى ومحكي الذكرى بعدم جواز المسح على الجمة، وظاهر الأخير أن المراد بها ما لا يخرج بمده عن حده.
وكأن الوجه في الجميع خروجه عن المتيقن من السيرة والإطلاق المشار إليهما، لعدم وضوح إلحاقه بالرأس وتبعيته له عرفا بنحو يفهم من الإطلاق المشار إليه. بل لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء لو رفع باليد، لعدم صدق المسح على الرأس والمقدم حينئذ. نعم، قد يضعف الاشكال في المعقوص، لأن قلة امتداده، وتماسكه مع شعر الرأس موجب لالحاقه به عرفا. فتأمل.
(1) أما ما خرج عن الحد فعلا باسترساله فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المسح على الموضع الخارج منه - كما صرح به جماعة، وبظهر من غير واحد المفروغية عنه، وفي الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه - لعدم صدق المسح على المقدم بمسحه.
ودعوى: أن جواز المسح عليه مقتضى إطلاق ما تضمن المسح على الناصية، بناء على تفسيرها بالشعر النابت في المقدم.
مدفوعة: - مضافا إلى ما تقدم من الإشكال في تفسيرها بذلك - بعدم وضوح الإطلاق المذكور، لورود صحيح زرارة لبيان الاجتزاء ببلة الوضوء، وورود خبر الحسين بن زيد لبيان عدم وجوب وضع الخمار، وليسا في مقام البيان من تمام الجهات، ليكون لهما إطلاق بالإضافة إلى المحل الممسوح.
على أنه لو فرض تمامية الإطلاق وجب رفع اليد عنه بدليل مسح المقدم، لأنه أخص.
نعم، يجوز المسح على أصوله، لصدق المسح على المقدم معه، ودخوله