____________________
قصة علي بن يقطين من أمره أولا بمسح تمام الرأس، وبعد ارتفاع موجب التقية عنه كان في جملة ما كتب عليه السلام إليه به: " وامسح بمقدم رأسك " (1).
وأما ما في صحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (2).
فقد يستشكل في دلالته باحتمال كون قوله عليه السلام: " وتمسح... " لبيان الإجزاء تتمة لإجزاء الغرفات الثلاث، لا الوجوب،. بل الاحتمال المذكور هو المتعين بالإضافة إلى البلة الممسوح بها. فتأمل.
كما لا مجال للاستدلال ببعض نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة في مسح المقدم، لما تكرر من عدم دلالتها على الاستحباب، فضلا عن الوجوب.
وكذا مرسل حماد عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يتوضأ وعليه العمامة.
قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح مقدم. رأسه " (3). لوروده لبيان عدم وجوب وضع العمامة عن الرأس. ولعل مسح المقدم لأنه أحد أفراد التخيير أو أسهلها في فرض عدم وضع العمامة.
ومثله خبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " (4).
لقرب وروده لبيان الاجتزاء بمسح الناصية في الأوقات الأربعة، في مقابل وضع الخمار عند الصبح الذي لا يبعد كونه كناية عن مسح ما هو أكثر من ذلك.
وأما ما في صحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (2).
فقد يستشكل في دلالته باحتمال كون قوله عليه السلام: " وتمسح... " لبيان الإجزاء تتمة لإجزاء الغرفات الثلاث، لا الوجوب،. بل الاحتمال المذكور هو المتعين بالإضافة إلى البلة الممسوح بها. فتأمل.
كما لا مجال للاستدلال ببعض نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة في مسح المقدم، لما تكرر من عدم دلالتها على الاستحباب، فضلا عن الوجوب.
وكذا مرسل حماد عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يتوضأ وعليه العمامة.
قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح مقدم. رأسه " (3). لوروده لبيان عدم وجوب وضع العمامة عن الرأس. ولعل مسح المقدم لأنه أحد أفراد التخيير أو أسهلها في فرض عدم وضع العمامة.
ومثله خبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " (4).
لقرب وروده لبيان الاجتزاء بمسح الناصية في الأوقات الأربعة، في مقابل وضع الخمار عند الصبح الذي لا يبعد كونه كناية عن مسح ما هو أكثر من ذلك.