____________________
يكون في موضع التقليم إذا لم يكن ما طال من الظفر لاصقا بطرف الإصبع، بحيث يصل الماء إلى ما تحت الظفر مع عدم الوسخ بلا كلفة، ومن الظاهر تعارف وجود الوسخ فيه، والظاهر أنه محل كلامهم.
ومن هنا يقوى عدم وجوب إزالة ذلك.
ثم إنه على القول بوجوب الإزالة فقد قيده في محكي التذكرة والمقاصد العلية وفي ظاهر المعتبر بصورة عدم المشقة في الإزالة. ولعله إليه يرجع تقييده بالمكنة في القواعد.
وهو في محله، عملا بعموم رفع الحرج. وإن كان في شموله لما إذا لم يكن تجنب الابتلاء بالوسخ حرجيا إشكال. فتأمل.
هذا، وقد حكى في الحدائق عن الأصحاب الحكم باستحباب رفع الوسخ مع عدم منعه من وصول الماء، وجعله منافيا لما ذكروه من توقف الغسل على الجريان الذي لا يتحقق مع بقاء الوسخ.
لكن الظاهر أن الجريان لا يتأتى فيما تحت الظفر حتى مع عدم الوسخ، وليس الاخلال به مستندا للوسخ، فهو غير واجب في مثل ذلك، نظير ما تقدم فيما تحت الشوكة.
(1) بلا إشكال ظاهر، إذ لا طريق لاحراز السيرة على إبقاء الوسخ حينئذ.
تنبيه:
إذا طالت الأظفار حتى خرجت عن أطراف الأصابع فقد ذكر في القواعد وكشف اللثام ومحكي الذكرى والدروس والبيان والجعفرية وغيرها وجوب غسلها. وتردد في المنتهى وجامع المقاصد ومحكي التذكرة ونهاية الإحكام، وعن
ومن هنا يقوى عدم وجوب إزالة ذلك.
ثم إنه على القول بوجوب الإزالة فقد قيده في محكي التذكرة والمقاصد العلية وفي ظاهر المعتبر بصورة عدم المشقة في الإزالة. ولعله إليه يرجع تقييده بالمكنة في القواعد.
وهو في محله، عملا بعموم رفع الحرج. وإن كان في شموله لما إذا لم يكن تجنب الابتلاء بالوسخ حرجيا إشكال. فتأمل.
هذا، وقد حكى في الحدائق عن الأصحاب الحكم باستحباب رفع الوسخ مع عدم منعه من وصول الماء، وجعله منافيا لما ذكروه من توقف الغسل على الجريان الذي لا يتحقق مع بقاء الوسخ.
لكن الظاهر أن الجريان لا يتأتى فيما تحت الظفر حتى مع عدم الوسخ، وليس الاخلال به مستندا للوسخ، فهو غير واجب في مثل ذلك، نظير ما تقدم فيما تحت الشوكة.
(1) بلا إشكال ظاهر، إذ لا طريق لاحراز السيرة على إبقاء الوسخ حينئذ.
تنبيه:
إذا طالت الأظفار حتى خرجت عن أطراف الأصابع فقد ذكر في القواعد وكشف اللثام ومحكي الذكرى والدروس والبيان والجعفرية وغيرها وجوب غسلها. وتردد في المنتهى وجامع المقاصد ومحكي التذكرة ونهاية الإحكام، وعن