كما أنه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء (1)، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء (2)،
____________________
وجهه للتبريد ثم ينوي بابقاء البلل وعدم تجفيفه الغسل الوضوئي.
ففيه: أن التحريك ليس إحداثا للغسل - بمعنى استيلاء الماء على البشرة - بل إبقاء له، فلو لم يكف استمرار الغسل وإبقاؤه لم يكف التحريك أيضا، بل لم يكف تجديد الرمس إلا بعد تجفيف اليد.
ولعله لذا استشكل بعض مشايخنا في الاكتفاء بقصد الغسل بإخراج العضو من الماء، بل اقتصر على رمس العضو من الأعلى فالأعلى.
لكن الظاهر الاكتفاء بالابقاء عملا بإطلاق الأدلة، كما في سائر الأمور الاستمرارية ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مطهرية الماء، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بعدم الاكتفاء بالصب أو إمرار اليد إذا أحدثهما لا بنية الوضوء ونواه باستمرارهما، بحيث يلزم التوقف ثم إحداثهما حين نية الغسل بهما.
كيف! ولازمه عدم تحقق غسل عقدة الإصبع مثلا بوضع الكف على تمامها، ثم جره وإمراره باتجاه آخرها، لعدم صحة غسل آخرها باحداث الجر عليها، لفرض وجوب الترتيب بينه وبين أولها، ولا باستمراره بعد غسل الأول، لأن الاستمرار لا يكفي في الامتثال. فلاحظ.
(1) يعني من المرفق، وإلا فنية الغسل بادخالها من الكف لا يحصل معه الترتيب.
(2) وفي المدارك أنه المنقول عن السيد جمال الدين بن طاووس في البشرى، وقواه في الذكرى لما يأتي من عدم جواز المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.
لكن في جامع المقاصد: " ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفا " وقريب منه عن المشكاة، ونحوه في المدارك لكن بشرط عدم استقرار
ففيه: أن التحريك ليس إحداثا للغسل - بمعنى استيلاء الماء على البشرة - بل إبقاء له، فلو لم يكف استمرار الغسل وإبقاؤه لم يكف التحريك أيضا، بل لم يكف تجديد الرمس إلا بعد تجفيف اليد.
ولعله لذا استشكل بعض مشايخنا في الاكتفاء بقصد الغسل بإخراج العضو من الماء، بل اقتصر على رمس العضو من الأعلى فالأعلى.
لكن الظاهر الاكتفاء بالابقاء عملا بإطلاق الأدلة، كما في سائر الأمور الاستمرارية ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مطهرية الماء، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بعدم الاكتفاء بالصب أو إمرار اليد إذا أحدثهما لا بنية الوضوء ونواه باستمرارهما، بحيث يلزم التوقف ثم إحداثهما حين نية الغسل بهما.
كيف! ولازمه عدم تحقق غسل عقدة الإصبع مثلا بوضع الكف على تمامها، ثم جره وإمراره باتجاه آخرها، لعدم صحة غسل آخرها باحداث الجر عليها، لفرض وجوب الترتيب بينه وبين أولها، ولا باستمراره بعد غسل الأول، لأن الاستمرار لا يكفي في الامتثال. فلاحظ.
(1) يعني من المرفق، وإلا فنية الغسل بادخالها من الكف لا يحصل معه الترتيب.
(2) وفي المدارك أنه المنقول عن السيد جمال الدين بن طاووس في البشرى، وقواه في الذكرى لما يأتي من عدم جواز المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.
لكن في جامع المقاصد: " ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفا " وقريب منه عن المشكاة، ونحوه في المدارك لكن بشرط عدم استقرار