____________________
أنه مختص بالجبيرة، والتعدي منها للمقام في غير محله بعد مخالفة الحكم للقاعدة.
(1) يعني: ينوي الغسل لأجزاء العضو الواحد تدريجا باستمرار الحركة، فلا بد من كون الحركة بقدر العضو.
ولا يكفي نية الغسل التدريجي مع استقرار العضو في الماء، أما بناء على اعتبار الجريان فظاهر.
وأما بناء على عدمه فلأن المتيقن من الأدلة المتقدمة هو اعتبار إيصال الماء بما هو معنى مصدري، وهو موقوف على الحركة حتى يصل إلى كل جزء من العضو شئ من الماء تدريجا، ولا تكفي نتيجة المصدر، وهي التماس بين الماء والبشرة الحاصل مع سكون العضو في الماء، لعدم تحقق الغسل به، بناء على ما تقدم من معناه، وعدم الدليل على الاكتفاء به.
بل لا يبعد ظهور دليل الترتيب - خصوصا خبر الهيثم المتقدم في غسل اليدين - في لزوم اتجاه الماء من الأعلى إلى الأسفل، لا مجرد تحقق الغسل بالترتيب من دون حركة في الماء لو فرض عدم توقف الغسل عليها.
نعم، لو فرض جريان الماء حال كون العضو فيه لم يبعد عدم الاحتياج للتحريك، بل يكفي مرور الماء الجاري من أول العضو إلى آخره، لاستناد وصول الماء وإمساسه بالمعنى المصدري للمكلف، نظير وقوفه تحت المطر الموجب لإصابة مائه له.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في وجه وجوب التحريك مع ركود الماء - بعد الاعتراف بصدق الغسل عليه، لأنه عبارة عن استيلاء الماء على البشرة - من أن الواجب في الوضوء حدوث الغسل، لا ما يعم البقاء، ولذا لا يكفي أن يغسل
(1) يعني: ينوي الغسل لأجزاء العضو الواحد تدريجا باستمرار الحركة، فلا بد من كون الحركة بقدر العضو.
ولا يكفي نية الغسل التدريجي مع استقرار العضو في الماء، أما بناء على اعتبار الجريان فظاهر.
وأما بناء على عدمه فلأن المتيقن من الأدلة المتقدمة هو اعتبار إيصال الماء بما هو معنى مصدري، وهو موقوف على الحركة حتى يصل إلى كل جزء من العضو شئ من الماء تدريجا، ولا تكفي نتيجة المصدر، وهي التماس بين الماء والبشرة الحاصل مع سكون العضو في الماء، لعدم تحقق الغسل به، بناء على ما تقدم من معناه، وعدم الدليل على الاكتفاء به.
بل لا يبعد ظهور دليل الترتيب - خصوصا خبر الهيثم المتقدم في غسل اليدين - في لزوم اتجاه الماء من الأعلى إلى الأسفل، لا مجرد تحقق الغسل بالترتيب من دون حركة في الماء لو فرض عدم توقف الغسل عليها.
نعم، لو فرض جريان الماء حال كون العضو فيه لم يبعد عدم الاحتياج للتحريك، بل يكفي مرور الماء الجاري من أول العضو إلى آخره، لاستناد وصول الماء وإمساسه بالمعنى المصدري للمكلف، نظير وقوفه تحت المطر الموجب لإصابة مائه له.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في وجه وجوب التحريك مع ركود الماء - بعد الاعتراف بصدق الغسل عليه، لأنه عبارة عن استيلاء الماء على البشرة - من أن الواجب في الوضوء حدوث الغسل، لا ما يعم البقاء، ولذا لا يكفي أن يغسل