____________________
لعله من ضروريات الدين. ويقتضيه الكتاب المجيد والسنة المتواترة.
(1) كما هو مقتضى التحديد بالمرفقين في الكتاب المجيد وبعض النصوص البيانية وغيرها. ويأتي منه قدس سره دخول المرفق في المغسول.
(2) مما تقدم في الوجه يظهر أن وجوب الابتداء من المرفق هنا أشهر قائلا من وجوب الابتداء بالأعلى هناك، فقد صرح غير واحد بعدم رد الشعر هنا ولم يتعرض له هناك، بل حكي عن ابن سعيد والمرتضى في أحد قوليه وجوب البدء بالمرفقين مع تصريحهما بعدم وجوب البدء بالأعلى في الوجه، بل يظهر من التبيان دعوى الإجماع على وجوب الغسل من المرفقين، وهو المحكي عن بعض حواشي الألفية، وإن حكي عنهما دعواه هناك أيضا كما تقدم.
لكن تقدم أنه لا مجال لدعواه هناك. كما لا مجال لدعواه هنا أيضا بعد ظهور المخالف فيه، فقد قال في المبسوط: " ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر، فإن خالف وغسل إليها فالظاهر أنه لا يجزيه، وفي أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه غاسل "، وجعل في المعتبر المسألة ذات قولين، وهو صريح المرتضى في الناصريات والانتصار وحكاه في الثاني عن كتاب مسائل الخلاف والموصليات له، كما حكي عن المصباح له أيضا، وعن السرائر وهو ظاهر إشارة السبق، لأنه جعل ترك كسر الشعر في غسل الذراعين من السنن، وفي الحدائق أنه مال إليه جمع من المتأخرين ومتأخريهم.
وكيف كان، فقد يستدل عليه هنا..
تارة: بنصوص الوضوءات البيانية التي بعضها هنا أظهر، ففي صحيح زرارة وبكير: " فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " (1) وقد روي بطريق آخر (2) بألفاظ أخرى تقرب من ذلك.
(1) كما هو مقتضى التحديد بالمرفقين في الكتاب المجيد وبعض النصوص البيانية وغيرها. ويأتي منه قدس سره دخول المرفق في المغسول.
(2) مما تقدم في الوجه يظهر أن وجوب الابتداء من المرفق هنا أشهر قائلا من وجوب الابتداء بالأعلى هناك، فقد صرح غير واحد بعدم رد الشعر هنا ولم يتعرض له هناك، بل حكي عن ابن سعيد والمرتضى في أحد قوليه وجوب البدء بالمرفقين مع تصريحهما بعدم وجوب البدء بالأعلى في الوجه، بل يظهر من التبيان دعوى الإجماع على وجوب الغسل من المرفقين، وهو المحكي عن بعض حواشي الألفية، وإن حكي عنهما دعواه هناك أيضا كما تقدم.
لكن تقدم أنه لا مجال لدعواه هناك. كما لا مجال لدعواه هنا أيضا بعد ظهور المخالف فيه، فقد قال في المبسوط: " ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر، فإن خالف وغسل إليها فالظاهر أنه لا يجزيه، وفي أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه غاسل "، وجعل في المعتبر المسألة ذات قولين، وهو صريح المرتضى في الناصريات والانتصار وحكاه في الثاني عن كتاب مسائل الخلاف والموصليات له، كما حكي عن المصباح له أيضا، وعن السرائر وهو ظاهر إشارة السبق، لأنه جعل ترك كسر الشعر في غسل الذراعين من السنن، وفي الحدائق أنه مال إليه جمع من المتأخرين ومتأخريهم.
وكيف كان، فقد يستدل عليه هنا..
تارة: بنصوص الوضوءات البيانية التي بعضها هنا أظهر، ففي صحيح زرارة وبكير: " فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " (1) وقد روي بطريق آخر (2) بألفاظ أخرى تقرب من ذلك.