____________________
تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) بناء على أن المراد القيام من النوم، كما في موثق بن بكير (2)، وظاهر نصوص الأحداث، مثل قوله عليه السلام في صحيح يونس في بيان الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال: " يغسل ذكره ويذهب الغائط ويتوضأ مرتين " (3) وغيره.
فإن المستفاد من ذلك كون كل منهما بنفسه موضوعا للمانعية، واتفاق الأفراد في المانعية لا يستلزم كون المانع شرعا هو الجامع بما هو أمر بسيط قد ألغيت فيه الخصوصيات، بل يكون موضوع المانعية مركبا من العناوين المتعددة الخاصة، فإذا أحرز عدم بعضها بالوجدان وعدم الآخر بالأصل أحرز فقد المانع وحصول الشرط، وإن لم يحرز عدم الكلي بما هو أمر بسيط، لا بالأصل ولا بالوجدان. فتأمل جيدا.
الثالث: أن ذلك لو تم لزم البناء على الاحتياط بالغسل في كل مورد يكون المكلف محدثا بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر، سواء طرأ الحدث الأصغر قبل الاحتمال أم بعده، ومن الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة.
بل قد يشهد به بعض النصوص، كالنصوص المتضمنة لعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد الغسل إذا كان قد بال (4)، لوضوح أن البول إنما يكون أمارة على نقاء المجرى وعدم خروج المني منه، ولا يدفع احتمال نزوله من الداخل، وما عن مستطرفات السرائر عن محمد بن مسلم: " سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا، فاستيقظ فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل " (5) وخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد
فإن المستفاد من ذلك كون كل منهما بنفسه موضوعا للمانعية، واتفاق الأفراد في المانعية لا يستلزم كون المانع شرعا هو الجامع بما هو أمر بسيط قد ألغيت فيه الخصوصيات، بل يكون موضوع المانعية مركبا من العناوين المتعددة الخاصة، فإذا أحرز عدم بعضها بالوجدان وعدم الآخر بالأصل أحرز فقد المانع وحصول الشرط، وإن لم يحرز عدم الكلي بما هو أمر بسيط، لا بالأصل ولا بالوجدان. فتأمل جيدا.
الثالث: أن ذلك لو تم لزم البناء على الاحتياط بالغسل في كل مورد يكون المكلف محدثا بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر، سواء طرأ الحدث الأصغر قبل الاحتمال أم بعده، ومن الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة.
بل قد يشهد به بعض النصوص، كالنصوص المتضمنة لعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد الغسل إذا كان قد بال (4)، لوضوح أن البول إنما يكون أمارة على نقاء المجرى وعدم خروج المني منه، ولا يدفع احتمال نزوله من الداخل، وما عن مستطرفات السرائر عن محمد بن مسلم: " سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا، فاستيقظ فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل " (5) وخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد