____________________
في الثاني.
بل الظاهر أن مشروعية الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ليس لرفع الحدث الأصغر الموجود معه، بل لتتميم أثر الغسل، ولذا لا يتوقف على تحقق سبب الحدث الأصغر من البول ونحوه.
كما أن مشروعية الوضوء لنوم الجنب ليست لرفعه الحدث الأصغر، بل هي من أحكام الجنب ولو مع عدم سبب الحدث الأصغر، كاستحباب الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليدين للأكل والشرب التي دلت عليها النصوص أيضا (1).
فالعمدة في المقام: أن رافعية الوضوء للحدث الأصغر تكون - بناء على ذلك - مشروطة بعدم الحدث الأكبر، وحيث كان الحدث الأصغر محرزا بالوجدان، فبضميمة استصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز ارتفاع الأصغر بالوضوء، وكذا ارتفاع الكلي الموجود في ضمنه، كما تقدم.
فإن أريد باستصحاب كلي الحدث استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأصغر المتيقن الحدوث - ليكون من القسم الأول من استصحاب الكلي - فهو محكوم لاستصحاب عدم الحدث الأكبر المحرز لرافعية الوضوء للحدث الوضوء.
وإن أريد استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأكبر المحتمل الحدوث فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي، الذي عرفت عدم جريانه.
الثاني: أن المظاهر كون الأثر مترتبا على فردي الحدث بخصوصيتيهما وعنوانيهما، لعدم أخذ كلي الحدث بعنوانه موضوعا للمانعية، بل أخذت الطهارة موضوعا للشرطية، ومن الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه، فيكون كل حدث بنفسه موضوعا للمانعية. وهو الظاهر من مثل قوله
بل الظاهر أن مشروعية الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ليس لرفع الحدث الأصغر الموجود معه، بل لتتميم أثر الغسل، ولذا لا يتوقف على تحقق سبب الحدث الأصغر من البول ونحوه.
كما أن مشروعية الوضوء لنوم الجنب ليست لرفعه الحدث الأصغر، بل هي من أحكام الجنب ولو مع عدم سبب الحدث الأصغر، كاستحباب الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليدين للأكل والشرب التي دلت عليها النصوص أيضا (1).
فالعمدة في المقام: أن رافعية الوضوء للحدث الأصغر تكون - بناء على ذلك - مشروطة بعدم الحدث الأكبر، وحيث كان الحدث الأصغر محرزا بالوجدان، فبضميمة استصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز ارتفاع الأصغر بالوضوء، وكذا ارتفاع الكلي الموجود في ضمنه، كما تقدم.
فإن أريد باستصحاب كلي الحدث استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأصغر المتيقن الحدوث - ليكون من القسم الأول من استصحاب الكلي - فهو محكوم لاستصحاب عدم الحدث الأكبر المحرز لرافعية الوضوء للحدث الوضوء.
وإن أريد استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأكبر المحتمل الحدوث فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي، الذي عرفت عدم جريانه.
الثاني: أن المظاهر كون الأثر مترتبا على فردي الحدث بخصوصيتيهما وعنوانيهما، لعدم أخذ كلي الحدث بعنوانه موضوعا للمانعية، بل أخذت الطهارة موضوعا للشرطية، ومن الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه، فيكون كل حدث بنفسه موضوعا للمانعية. وهو الظاهر من مثل قوله