____________________
بثوبه وليتوضأ) (1) بناء على حمله على الثوب المشترك - كما ذكره الشيخ قدس سره - أو على احتمال كونه من جنابة سابقة - كما احتمله في الوسائل - فلاحظ.
هذا كله بالإضافة إلى الحدث، وأما بالإضافة إلى الخبث فلا أثر للعلم الاجمالي مع عدم تنجس البدن بالبلل، لخروجه في مثل الكر، ولا مع سبق النجاسة بالبول، لوجوب الغسلتين على كل حال.
وأما مع سبق الطهارة أو النجاسة بغير البول مما يكتفى فيه بالمرة فقد يدعى أن مقتضى استصحاب النجاسة وجوب الغسل مرتين.
لكن الظاهر أنه محكوم لاستصحاب عدم ملاقاة البول للبدن المقتضي لعدم وجوب التعدد بمقتضى عموم الاكتفاء بالمرة في تطهير المتنجس، بناء على ما أشرنا إليه في أول فروع ماء الاستنجاء من أن إحراز عدم عنوان الخاص بالأصل كاف في جريان حكم العام.
ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة البدن للمني، لعدم كون الاكتفاء بالمرة من أحكام التنجس بالمني، بل من أحكام مطلق التنجس المعلوم في المقام.
اللهم إلا أن يقال: الاكتفاء بالمرة ليس من أحكام مطلق التنجس وقد استثني منه التنجس بالبول، بل من أحكام التنجس بكل نجاسة غير البول، على نحو يكون من أحكام أفراد ملاقاة النجاسات المختلفة غير البول، لتشابه تلك النجاسات في الحكم المذكور، فلا ينفع في الاكتفاء بالمرة إحراز التنجس بالوجدان ونفي التنجس بالبول بالأصل، بل لا بد من إحراز التنجس بغير البول من النجاسات، ولا أصل يحرز ذلك، بل يتعين الرجوع لاستصحاب النجاسة، لكنه مشكل جدا.
ثم إنه لو بني على الاكتفاء بالمرة لأصالة عدم ملاقاة البول فإنما يتجه العمل به في المقام مع لزومه الغسل إما لسبق الحدث الأكبر، أو للعلم الاجمالي في فرض سبق الطهارة من الحدثين.
أما مع سبق الحدث الأصغر الذي تقدم أن مقتضى الاستصحاب الاكتفاء
هذا كله بالإضافة إلى الحدث، وأما بالإضافة إلى الخبث فلا أثر للعلم الاجمالي مع عدم تنجس البدن بالبلل، لخروجه في مثل الكر، ولا مع سبق النجاسة بالبول، لوجوب الغسلتين على كل حال.
وأما مع سبق الطهارة أو النجاسة بغير البول مما يكتفى فيه بالمرة فقد يدعى أن مقتضى استصحاب النجاسة وجوب الغسل مرتين.
لكن الظاهر أنه محكوم لاستصحاب عدم ملاقاة البول للبدن المقتضي لعدم وجوب التعدد بمقتضى عموم الاكتفاء بالمرة في تطهير المتنجس، بناء على ما أشرنا إليه في أول فروع ماء الاستنجاء من أن إحراز عدم عنوان الخاص بالأصل كاف في جريان حكم العام.
ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة البدن للمني، لعدم كون الاكتفاء بالمرة من أحكام التنجس بالمني، بل من أحكام مطلق التنجس المعلوم في المقام.
اللهم إلا أن يقال: الاكتفاء بالمرة ليس من أحكام مطلق التنجس وقد استثني منه التنجس بالبول، بل من أحكام التنجس بكل نجاسة غير البول، على نحو يكون من أحكام أفراد ملاقاة النجاسات المختلفة غير البول، لتشابه تلك النجاسات في الحكم المذكور، فلا ينفع في الاكتفاء بالمرة إحراز التنجس بالوجدان ونفي التنجس بالبول بالأصل، بل لا بد من إحراز التنجس بغير البول من النجاسات، ولا أصل يحرز ذلك، بل يتعين الرجوع لاستصحاب النجاسة، لكنه مشكل جدا.
ثم إنه لو بني على الاكتفاء بالمرة لأصالة عدم ملاقاة البول فإنما يتجه العمل به في المقام مع لزومه الغسل إما لسبق الحدث الأكبر، أو للعلم الاجمالي في فرض سبق الطهارة من الحدثين.
أما مع سبق الحدث الأصغر الذي تقدم أن مقتضى الاستصحاب الاكتفاء